.................................................................................................
______________________________________________________
العبادة باقلية الثواب اراد به ما ذكرناه لا ان النهي استعمل في غير طلب الترك ارشادا إلى كون متعلقه اقل ثوابا من غيره فعلى ذلك يكون النهي مستعملا في طلب الترك لمرجوحية الفعل لكن المرجوحية انما هي في تطبيق المأمور به على الفرد المنهي عنه تنزيها وهو لا ينافي الرخصة في تطبيقه عليه كما عرفت إلّا انها توجب اقلية الثواب عند تحقق الامتثال بذلك الفرد لا محالة وما ذكرناه هو السر في عدم التزام الأصحاب بتقييد المطلقات الالزامية بالامر الاستحبابي والنهي التنزيهي المتعلقين ببعض افرادها بل حملوا الاول على افضل الافراد والثاني على اقلية الثواب كما انه هو السر في عدم التزامهم بالتقييد في باب المستحبات وحملهم المقيد على كونه افضل الافراد. وفيه أولا ان النهي التحريمي لا يوجب تقييد اطلاق الامر وتضييقه وانما يوجب رفع حجية الاطلاق في مورد الاجتماع على ما سيأتي في محله وثانيا ان عدم التقييد في المندوبات لاجل كونه من باب تعدد المطلوب ومراتب الفضل والرجحان وثالثا ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١٤٢ لان ما ذكره في المقام ان تم لزمه أن يقول به فيما اذا كان النهي الزاميا لاشتراك الاحكام في المضادة واتحاد الملاك الذى سوغ لاجله اجتماع الامر والنهي في العبادة المكروهة مع انه لا يقول بجواز الاجتماع في النهي الالزامي بلحاظ الملاك الذى سوغ لاجله اجتماع الامر والنهي التنزيهي في العبادة المكروهة بل يجعل ملاك الجواز ثمة كون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا ليتعدد متعلق الامر والنهي وملاك الامتناع كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا وهل يفترق حال مورد الاجتماع في النهي الالزامي عن حالة في النهي التنزيهي ليجوز اجتماع الامر والنهي التنزيهي حتى مع كون التركيب في مورده اتحاديا نعم هناك فرق بينهما من حيث امكان امتثال الامر بالعبادة بالحصة المكروهة منها لكون النهي المتعلق بها تنزيهيا