.................................................................................................
______________________________________________________
يكون حكما تنزيهيا فان كان الحكم تحريميا كان مقتضاه عدم وجود متعلقه في الخارج وهو ينافي ما يستفاد من اطلاق المأمور به من الترخيص في تطبيقه على اي فرد من افراده اراد المكلف تطبيقه عليه في مقام الامتثال فلا محالة يكون النهي عن حصة خاصة موجبا لتضيق المأمور به وتقييد اطلاقه بغيرها ـ إلى ان قال ـ واما اذا كان النهي من حصة خاصة نهيا تنزيهيا فهو لا ينافي رخصة تطبيق المأمور به على تلك الحصة بالضرورة وذلك لان النهي التنزيهي متضمن للرخصة في ايجاد متعلقه على الفرض فلا تنافي بينه وبين اطلاق المأمور به ليكون مقيدا له بغير متعلق النهي غاية الامر ان تطبيق المأمور به على الفرد المنهي عنه يكون مرجوحا بالاضافة إلى تطبيقه على غيره من الافراد وبالجملة النهي التنزيهي وان كان مضادا للوجوب لتضاد الاحكام باسرها ولازم ذلك ان لا يتعلق الامر بعين ما تعلق به النهي ولو كان النهي تنزيهيا إلّا ان النهي عن بعض افراد المأمور به لا يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد لان الامر على الفرض لم يتعلق إلّا بصرف وجود الطبيعة مع قطع النظر عن جميع خصوصياته الطارية عليه وأما النهي التنزيهي فهو متعلق بخصوص حصة خاصة دون صرف وجود الطبيعة فلو كان هناك تناف لكان ذلك بين النهي وترخيص تطبيق المأمور به على أي فرد من افراده اراد المكلف تطبيقه عليه في الخارج لكن النهي اذا كان تحريميا تحقق التنافي بين الأمرين لا محالة فلا بد من رفع اليد عن اطلاق المأمور به لما تعلق به النهي واما اذا كان النهي تنزيهيا فهو بما انه يتضمن الترخيص في ايجاده لا يقع التنافي بينه وبين الاطلاق المزبور فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بسببه فيجزي في مقام امتثال الامر المتعلق بصرف الوجود الاتيان بالفرد المنهي عنه تنزيها وان كان الامتثال المتحقق به مرجوحا بالاضافة إلى غيره ولعل من فسر الكراهة في