.................................................................................................
______________________________________________________
المذكور وبين مورد اجتماع الامر والنهي التحريمي على الجواز يتحقق بامكان امتثال امر العبادة في الاول مطلقا وفي الثاني في حال الجهل بالنهي فقط والسر في ذلك ان النهي التنزيهي في الاول وان كان فعليا لا يمنع عن امتثال امر العبادة بالحصة التي تعلق بها لانه يتضمن جواز الاتيان بمتعلقه والترخيص في مخالفته وهذا الجواز والترخيص يلائمان كمال الملاءمة للامر المتعلق بالعبادة فيصح امتثاله بمتعلق النهي التنزيهي في حال فعليته والعلم به بخلاف النهي التحريمي فانه يمتنع عن الاتيان بمتعلقه ولا يرخص المكلف في مخالفته فينافي بذلك كمال المنافاة للأمر المتعلق بالعبادة فكيف يمكن امتثال هذا الامر بمورد النهي التحريمي في حال العلم به. لعدم امكان التقرب كما عرفت وذكر المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣٦٤ اما القسم الاول اعني به ما اذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه تنزيها نسبة العموم والخصوص من وجه فلا إشكال فيه في صحة العبادة وعدم كون دليل النهي التنزيهي مقيدا الاطلاق المأمور به على القول بالجواز لان المأمور به يكون ح مغاير للمنهي عنه بالهوية فلا موجب للتقييد واما على القول بالامتناع وفرض وحدة الهوية في الخارج ـ التحقيق ان العبادة على هذا القول وان كانت منهيا عنها لا محالة إلّا ان النهي عن حصة خاصة لا يوجب تقييد المأمور به بغيرها ما لم يكن النهي تحريما او كان النهي مسوقا لبيان المانعية توضيح ذلك ان النهي عن حصة خاصة من العبادة تارة يكون مسوقا لبيان كون تلك الخصوصية المتخصصة بها العبادة مانعة عن صحتها من دون دلالته على حكم تكليفي كما في النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه والنهي في هذا القسم لا اشكال في كونه مقيدا لاطلاق المأمور به وكشفه عن اختصاص الامر بغير تلك الحصة واخرى يكون النهي مسوقا لبيان حكم تكليفي وذلك الحكم اما ان يكون حكما تحريميا او