(١) وتوهم (٢) ان الكراهة الفعلية غير مضر بالتقرب بالاتيان بداعي التوصل به إلى الغرض الاصلي (٣) كما هو احد المقرّبات في باب المقدمة على ما عرفت لانها لا يصلح للمبعدية كي يزاحم جهة
______________________________________________________
الاجتماع فيها على جوازه اصلا. فعليه يخرج عن موضوع النزاع وقد تقدم ان العموم المطلق أيضا داخل في محل النزاع على بعض الوجوه.
(١) بيان اجتماع الآمري قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٣٩ ولا يخفى ان اجتماع الحكمين في المواضع المذكورة يكون من اجتماع الحكمين المتضادين في وجود واحد ذي الجهتين ووقوعها في الشريعة وان لم يكشف عن امكان الامتثال فيما اذا كان النهي تحريميا للفرق بين التحريمي والتنزيهي بان التحريمي يكون مانعا عن التقرب بخلاف التنزيهي ولكن يكشف عن جواز الجمع بين الامر والنهي التحريمي في مقام الجعلى والانشاء او المحبوبية والمبغوضية ضرورة انه لا فرق في رفع غائلة اجتماع الضدين بين الحرمة والكراهة كما هو واضح. وهذا هو معنى اجتماع الامري من جعل الوجوب والكراهة على عنوان واحد فانه جاز ذلك مع تضادهما يجوز جعل الوجوب والحرمة أيضا.
(٢) هذا التوهم من صاحب الكفاية في حاشية الكتاب ج ١ ص ٢٥٦ يمكن ان يقال ان النهي التحريمي لذلك وان كان كافيا في ذلك ـ اي فساد العبادة ولو لم يكشف عن خرازة ـ بلا اشكال إلّا ان التنزيهي غير كاف ـ اي في فساد العبادة ـ إلّا اذا كان عن خرازة فيه وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل كان عن خرازة فيه وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالي مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما في الترك من المصلحة الراجحة حيث انه معه مرخوص فيه وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى ولذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبة اهم اتفاقا فتامل. ولازمه ح ان المانع عن التقرب احد الامرين اما النهي التحريمي او المفسدة والحزازة.
(٣) أي حصول المصلحة.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
