يكونان من مقولة واحدة كما اشرنا سابقا وح جعل البحث عن اصالة الوجود او الماهية من مقدمات هذه المسألة ليس إلّا تبعيدا للمسافة بلا دخله في تمامية المسألة نفيا ام اثباتا كما لا يخفى.
ومنها (١) انه بناء على مسلكنا من عدم امكان توجه المحبوبية والمبغوضية إلى جهة واحدة قد يستشكل في العبادات المكروهة خصوصا فيما لا بدل لها اذ فيها كان مجال توهم الاجتماع الامرى
______________________________________________________
في العبادات المكروهة
(١) الثالثة قال في الكفاية ج ١ ص ٢٥٣ منها انه لو لم ينجز اجتماع الامر والنهي لما وقع نظيره ـ اي في الشرعيات ـ وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر اي المندوب وفي بعض الايام اي كصوم يوم عاشوراء بيان الملازمة اي لو لم يجز الاجتماع لما وقع ـ انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في امكان اجتماعهما ـ اي الامر والنهي لما جاز اجتماع حكمين آخرين ـ اي غير الامر والنهي ـ في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما ـ اي الأمر والنهي من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها ـ اي الاحكام ـ باسرها والتالي باطل ـ أي جاز اجتماع حكمين آخرين لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب او الاستحباب في مثل صلاة في الحمام والصيام في السفر وفي العاشوراء ولو في الحضر واجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة او الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد او الدار والجواب عنه اما اجمالا ـ الى ان قال مع ان قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ـ اي الصلاة او الصوم ـ ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ـ اي بعنوان واحد ـ بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو ايضا لا بد من التقصي عن اشكال الاجتماع فيها سيما اذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
