بباب (١) موضوعات الاحكام بالمرة (٢) كما ان البحث (٣) عن اصالة الماهية قبال اصالة الوجود أيضا اجنبية عن موضوعات الاحكام التي ليست مثل هذه الماهيات الاصليّة بما هي هي في قبال الوجود بل بما هي حواك عن الوجود ومرائي لها على وجه لا يري بينهما اثنينيّة اصلا علاوه (٤) عن ان العناوين المأخوذة في طي الاحكام غالبا ليست من الماهيات الاصلية الماخوذة من جنس مخصوص وفصل كذلك بل هي من مقدّرات (٥) تلك الماهيّات ومحدداتها بحدّ اعتباري مخصوص مع (٦) كون العنوانين ربما
______________________________________________________
(١) فان البحث في ان الوجود هو الاصيل والماهية امر اعتباري وحدّه واو الماهية امر اصيل والوجود من حدوده وعوارضه.
(٢) لا ربط له بالمقام وهو ان متعلق الارادة والكراهة وبتعبير آخر متعلق الوجوب والحرمة وبتعبير المحقق الماتن موضوعات الاحكام اي شيء هي الصورة الذهنية ام الوجود الخارجي وهو الفرد هذا اولا.
(٣) وثانيا ان البحث عن اصالة الماهية أجنبية عن المقام وهو البحث عن متعلق الإرادة والكراهة بوجه آخر لان البحث عن اصالة الماهية انما تكون بما هي هي في قبال الوجود بانها اصيل او الوجود وليس البحث في المقام في الماهية كذلك بما هي هي بل بما هي حاكية عن الوجود الخارجي ومرآة له على وجه يري انه الخارج وفان فيه ولذا يسري الحسن والقبح من احدهما إلى الآخر كما مر مرارا.
(٤) وثالثا ان ما يتعلق به الارادة او الكراهة ليس غالبا من الماهيات الاصيلة التي لها جنس وفصل كالجوهر والعرض.
(٥) بل يكون من المفروضات من الماهيات المحدودة بحد اعتباري كالبيع والاجارة والملكية والزوجية ونحوها.
(٦) ورابعا ان الموضوع والمتعلق في الارادة والكراهة ربما يكون من مقولة واحدة كالصلاة والغصب على قول والعالم والفاسق على القول بدخولهما في محل النزاع ونحو ذلك فلا تكون ماهيتين حتّى يكون على القول باصالة الماهية لا بد من القول بجواز الاجتماع.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
