.................................................................................................
______________________________________________________
بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل كما مر لكن ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية في بيان هذا الابتناء ج ١ ص ٢٧٥ فاذا كانت الماهية متاصله فمناط تاصلها وتحصلها نفسها فمورد الامر غير مورد النهي تحصلا بخلاف ما اذا كان الوجود اصيلا فان اتحاد الماهيتين في الوجود امر معقول كاتحاد الماهية الجنسية والماهية الفصلية في الوجود فتكون مورد الامر والنهي تحصلا واحدا فلذا اجاب قدسسره بان وحدة المطابق في الخارج هنا مسلم سواء كان المطابق المزبور مطابق الماهية بالذات مطابق الوجود بالعرض كما يقول به القائل باصالة الماهية وكان مطابق مفهوم الوجود بالذات ومطابق الماهية بالعرض كما يقول به القائل باصالة الوجود وماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية ليلزم جريان النزاع المزبور فيهما بل من المفاهيم العنوانية الاعتبارية وإلّا فيستحيل ان يكون لوجود واحد ماهيتان وحدّ ان حقيقيان لوجوده وسيجيء إن شاء الله بطلان القياس بالماهية الجنسية والفصلية إلى آخر كلامه وذكرناه للتوضيح المجرد قال المحقق النائيني والفوائد ج ١ ص ٤١٨ فانه حتى على القول بأصالة الوجود يجري النزاع من جهة دعوى اتحاد وجود المتعلقين او عدم اتحاده وان لكل منهما حظا من الوجود يخصه لا ربط له بالآخر وان كان المترائي وجودا واحدا بالعدم دالا انه في الحقيقة وجودان منضمان. ومر الكلام فيه.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
