.................................................................................................
______________________________________________________
الماهية لا ينفع في تعدد موضوع الامر والنهي لان المفهومين المأخوذين موضوعا للامر والنهي حاكيان عن ماهية واحدة في الخارج لا ماهيتين وان وحدة كل من الوجود والماهية تستلزم وحدة الآخر وكذا تعدد كل تعدد الآخر لان الوجود نفس كون الماهية وتحققها وليس شيئا ينضم اليها فهما متحدان خارجا واختلافهما في الذهن لكن الاشتباه من صاحب الكفاية فان صريح عبارة الفصول كما عرفت ابتناء الدليل الاول على الاصلين لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما ومن هنا قال بعد ذلك ولنا ان نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الاصل يعني الاصل الثاني وقد عرفت وح لو كان المراد ابتناء الدليل حيث اخذ فيه الوجود فالابتناء في محله واما الشق الثاني وهو القول بتعدد الجنس والفصل في الخارج فذكر صاحب الكفاية لا يجدي في تعدد موضوع الامر والنهي إلّا اذا كان موضوع احدهما الجنس وموضوع الآخر الفصل وليس كذلك فان عنواني الغصب والصلاة ليسا من العناوين الذاتية ليكون احدهما جنسا والآخر فصلا بل هما معا خارجان عن الحقيقة فان اي نوع من الحركة يفرض له حقيقة معينه لا يفارقها دائما حينما يكون صلاة او غصبا او لا فلا تختلف حقيقته بطروه احد العناوين عليه وعدمه فلو كان كل من الصلاة والغصب جنسها وفصلها لاختلفت قهرا حقيقتها وتتخلف ذاتياتها لكن فيه لم يقتصر في الفصول على ذكر الجنس والفصل كما تقدم بل عطف عليهما اللواحق العرضية وح فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالماشي والعالم وكالغصب والصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحدا مع الذات او ممتازا عنها في الخارج ومراد صاحب الفصول بتعدد وجود العارض مع الجنس والفصل او اتحاده على ما تقدم مضافا إلى ان الجنس والفصل ليسا من الاجزاء الخارجية كي يتمايزان خارجا بل هما من الاجزاء التحليلية بمعني ان العقل
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
