.................................................................................................
______________________________________________________
في المنتهى ج ١ ص ٤٠٥ بان الصفات النفسانية وان كانت قائمة بالنفس ولكن قد يقع التضاد بينها باعتبار متعلقاتها فلو قلنا بسراية الارادة والكراهة إلى الخارج ولو كان بتوسيط الصورة الذهنية فلا محالة يتحقق اجتماع الضدين بهذا الاعتبار. واما عن الثاني قضية انه لا وجه لتعلقها بالوجود الفرضي مع انه فرض مجرد وما هو في الخارجي وجودا حقيقي وهو المطلوب حقيقة فلا محاله كما مر مرارا أيضا يتعلق بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج بحيث ان ما في الخارج يأتي في الذهن ويتعلق بها الارادة او الكراهة وان شئت عبرت عنه بالوجود الزعمي ثم قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٤٩ ثانيتها انه لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه ـ اي الصلاة ـ وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه وهو واضح اي اسم الفعل كالصلاة ـ ولا ما هو عنوانه ـ اي كالملكية والزوجية ونحوهما ـ مما قد انتزع عنه ـ اي عن الخارج باعتبار تلبس الذات بمبدإ اعتباري بحيث لو لا انتزاعه تصوّر او اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجيّة والرقية والحريّة والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والاضافات ـ اي بخلاف المحمول بالضميمة كالضرب والقيام والقعود ـ ضرورة ان البعث ليس نحوه ـ اي نحو الاسم والعنوان ـ والزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها والاشارة اليها بمقدار الغرض منها والحاجة اليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. والجواب عنه قد تقدم مرارا وسيأتي أيضا في التنبيهات ان الافعال الخارجية ليست موضوعة للاحكام فان ظرف الفعل ظرف سقوط الحكم لا ثبوتها بل موضوعها الصور الذهنية الحاكية عن الخارج بنحو لا ترى الا خارجية فلذا يسري إلى كل منهما ما للاخرى لكن بالعناية فتري الصور الذهنية موضوعات للغرض مع ان موضوعه حقيقة هو
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
