.................................................................................................
______________________________________________________
التكليفية وتعاندها انما هو لتنافي ملاكاتها انتهى ـ على ان التضاد انما يكون في الخارج ولا يتحقق في صقع الارادة والكراهة وفي المقام لا نقول باجتماعهما أيضا في هذا الصقع بل نقول بان الحب والبغض يمكن اجتماعهما فيما قبل الارادة لا قبل الارادة والكراهة. كل ذلك مأخوذ من المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٧٠ قال تحقيق المقام ان حديث تضاد الاحكام التكليفية وان كان مشهور الكنه مما لا اصل له لما تقرر في محله من ان التضاد والتماثل من اوصاف الاحوال الخارجية للامور العينية وليس الحكم بالاضافة إلى متعلقة كذلك سواء اريد به البعث والزجر الاعتباريان العقلائيان او الارادة الكراهة النفسيتان اما اذا كان الحكم عبارة عن البعث والزجر فلان البعث والزجر عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الانشاء بداعي جعل الداعي ـ إلى ان قال ـ فلما محاله يكون متعلقه المقوم له والمشخص هو الفعل بوجوده العنواني الفرضي الموافق لافق الامر الاعتباري والمسانخ له وتوهم ان الفعل بوجوده العنواني أيضا لا يعقل ان يكون معروضا لوصفين متضادين او متماثلين مدفوع بانه لا تضاد ولا تماثل الا في الواحد الشخصي واما الواحد الطبيعي من الجنسي والنوعي ونحوهما مما له نحو من الكلية من دون تشخص وتعين وجودي فيجتمع فيه الاوصاف المتباينة بداهة ان طبيعي الفعل مورد لاحكام متعددة ولو من موالي متعددين بالنسبة الى عبيد كذلك ـ الى أن قال ـ فاتضح من جميع ما ذكرنا ان البحث والزجر ليسا من الاحوال الخارجية بل من الامور الاعتبارية وان متعلقهما ليس من الموجودات العينية بل العنوانية وان الوحدة المفروضة ليست شخصيه بل طبيعيه فلا موجب لتوهم اجتماع الضدين من البعث نحو شيء والزجر عنه ـ إلى ان قال ـ واما اذا كان الحكم عبارة عن الارادة والكراهة فهما وان كانتا من المقولات الحقيقية والموجودات العينية إلّا ان موضوعهما
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
