.................................................................................................
______________________________________________________
العرف من العمومات الناهية عن التصرف في مال الغير بدون رضاه عبارة عن نفس الافعال الشاغلة حركة وسكونا المنطبقة على الاكوان الخاصة فيكونان ح مشتركين في نفس الاكوان التي هي جهة واحدة وحيثية فاردة ممتازين في الخصوصيات الزائدة من الاضافات الخاصة المقومة بعضها للصلاتية وبعضها للغصبية ومقتضى ذلك هو لزوم المصير الى عدم الجواز بالنسبة الى نفس الاكوان التي هي جهة مشتركة بينهما في المجمع مع الجواز بالنسبة الى الجهتين الزائدتين القائمتين بالاكوان المقومة إحداهما للصلاة والاخرى للغصب ، نعم لما اكن المفروض ح أهمية مفسدة الغصبية من مصلحة الصلاة باعتبار كونها من حقوق الناس فلا جرم يقع الاكوان الخاصة من القيام والركوع والسجود مورد التأثير المفسدة الاهم في المبغوضية الفعلية فتقع مبغوضا صرفا لا محبوبا ومعه تبطل الصلاة لا محالة لعدم المجال ح للتقرب بها بايجادها اللهم إلا أن يقال ح بانه يكفي في تحصيصها التقرب بالجهات الزائدة عن الاكوان فيتقرب ح بجعل الاكوان صلاة لان ما هو المبغوض ح انما كان تلك الاكوان بعناوينها الاولية وبما هي قيام وركوع لا بما أنها صلاة بهذا العنوان الطارئ عليها الناشئ من قصد الصلاتية بها وح فبعد ان كانت هذه الخصوصيات القائمة بالاكوان مورد التأثير المصلحة المهمة في المحبوبية الفعلية بمقتضى خلوها عن المزاحم فيها فلا جرم أمكن التقرب بحيثية كونها صلاة فيتقرب بحيثية صلاتية الاكوان لا بنفسها وايجاد تمام حقيقة الصلاة ويكتفى أيضا في التقرب بمثلها في العبادة من دون احتياج في صحتها الى التقرب بتمام حقيقتها كي يشكل مبغوضية نفس الاكوان ومع الشك في احتياج العبادة في التقرب الى أزيد من هذا المقدار فالاصل هو البراءة عن المقدار الزائد بناء على ما هو التحقيق من جريانها في الشك في أصل قربية العمل وتعبّديته أو
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
