الأولى (١) جعل مركز البحث بعد تسليم كون الجهتين تقييديّتين هل هما من باب اشتراكهما في جهة ضمنيّة ام ليس بينهما جهة مشتركة اصلا لا (٢) ان الجهتين تقييديّتان ام تعليليتان (٣) فتدبّر حتّى لا يختلط عليك الامر ولا يختلج بخاطر توهم جواز اجتماع الحكمين بمقتضى اطلاق العنوانين في المجمع في امثال هذه الامثلة (٤) المتحدة عمل العبادي مع التصرف في مال الغير واستيفاء
______________________________________________________
(١) اي اللازم طرح النزاع بوجه آخر وهو ان العنوانين المختلفين في المنشا المنتزعين من مجمع واحد اختلافهما في تمام المنشأ أو يكون اختلافهما في جزء المنشأ مع اشتراكهما في الجزء الآخر.
(٢) اي لا ما ذكره القائل كما عرفت.
(٣) لعل الصحيح تعليليتين.
(٤) اي الصلاة مع الغصب فليسا من مقولتين كما ذكره القائل فالنتيجة انه على المختار من السراية يشكل اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة للزوم اجتماع الضدين قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٩ ومبني الخلاف انما هو الخلاف في خروج الاكوان عن حقيقة الصلاة والغصب وعدم خروجهما عن حقيقتهما فعلى المختار من عدم خروج الاكوان عن حقيقة الصلاة والغصب وان الصلاة عبارة عن الافعال الخاصة من القيام والركوع والسجود المقرونة ببعض الاضافات والنسبيات الأخر من الترتيب والموالات ونشوها عن قصد الصلاتية وكذا الغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحل الغير في حال عدم رضاه الجامع بين الركوع والسجود وبين غيرهما من الافعال الأخر الاجنبية عن الصلاة فالعنوانان مشتركان في جهة وممتازان في جهة أخرى من جهة اشتراكهما ح في نفس الاكوان وامتيازهما في الخصوصية الزائدة من
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
