اشتراكها في جهة واحدة ضمنيّة صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه الجهة الضمنيّة المتّحدة (١) نعم (٢) ليست من الجهات التقييدية المفارقة كل منهما عن الآخر بتمام الحيثيّة (٣) كما اليه نظر القائل (٤) بالجواز في جعل الجهتين تقييديّتين وان كان الامر فيه سهلا بعد وضوح المرام (٥) وإلّا كان
______________________________________________________
(١) بما ان الفرد لما كان يحكي عما يحكي عن عنوان الكلي وزيادة مفقودة في الكلي فكانا متحدين في جهة ومختلفين في زيادة الفرد لخصوصية زائدة عن الطبيعي فيتعلق الحكم المتعلق بالطبيعي بالفرد أيضا كما تقدم مفصلا.
(٢) اشارة إلى ما تقدم من المحقق النائيني مرارا في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ ومعنى كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة اي المأخوذتين بشرط لا في مورد الاجتماع لكون التركيب بينهما انضماميا وهذا بخلاف كون الجهة تقييديه في نفس العناوين الكلية عند تقيدها بقيد فان المراد من كون الجهة تقييديه فيها هو اضافة قيد إلى المطلق ليكون به نوعا مغاير لما هو مقيد بقيد آخر فكون الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين وهذا بخلاف تقييد العناوين الكلية فانه يوجب تضييقها المانع من صدقها على فاقد القيد.
(٣) اي المبدا بشرط لا.
(٤) هو المحقق النائيني كما عرفت.
(٥) في جعل مركز البحث كون الجهة تقييديه ام لا حيث قال في الاجود ج ١ ص ٣٤١ ان محل الكلام في المقام هو ما اذا كانا تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه بانفسهما وصدر من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين او تقييديتين.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
