.................................................................................................
______________________________________________________
في الشرط المقارن وان الشرط المتأخر على خلاف الاصل لا بد في القول به من دليل يخصه. قال المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣١٥ تتميم الخطاب بالاهم اذا كان آنيا غير قابل للاستمرار فالالتزام بترتب خطاب آخر على عصيانه انما يجدي في فعلية الخطاب المترتب في خصوص الآن الاول القابل لوقوع الاهم فيه فيجتمع فيه الامران على نحو ترتب واما بعد مضيه وسقوط خطاب الاهم لمضى زمان امتثاله فلا يتوقف طلب المهم على القول بجواز الترتب اذ لا مانع بعد سقوط طلب الاهم من فعلية طلب المهم على الفرض فيصح المهم ح ولو بنينا على امتناع الترتب كما هو ظاهر واما إذا كان خطاب الاهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم وقد يكون بعد الشروع فيه فإن كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداء واستدامة مدار القول بالترتب كما عرفت واما اذا كان بعد الشروع فيه وكان الواجب مما يحرم قطعه كما اذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب فإن ازالة النجاسة انما كانت اهم من الصلاة لأجل فوريتها وسعة وقت الصلاة فاذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الازالة على خطابها فلا يتحقق ح عصيان خطاب الصلاة ليكون الامر بإتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب وعليه فالامر باتمامها يكون متقدما على خطاب الازالة لا محالة نعم اذا كان هناك واجب آخر أهم من اتمام الصلاة كحفظ النفس المحترمة توقف الخطاب بإتمام الصلاة على الالتزام بالترتب ايضا. وهذا هو الصحيح على المختار من امكان الشرط المتأخر الموضع السابع ذكر الاصوليون ومنهم استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٢ قال قد ذكر صاحب الفصول فرعا يرى ان صحته وفساده يبتنيان على جواز الترتب وامتناعه وهو انه اذا جاز للمكلف التصرف في الماء
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
