.................................................................................................
______________________________________________________
بالاهم تام كما تقدم بيانه مفصلا ونقل المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣٠٠ اسناد صحة الخطاب الترتبي إلى السيد المحقق العلامة الشيرازي قدسسره بتقريب انه وان كان يستلزم طلب الجمع إلّا انه لا محذور فيه لتمكن المكلف من التخلص عنه بتركه العصيان. واشار إلى ذلك في الكفاية ج ١ ص ٢١٣ بقوله لا يقال نعم ـ اي سلمنا ثبوت الامر بالضدين ـ ولكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار. واجاب عنه المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣٠٠ ان اسناد ـ اي المزبور ـ ليس مطابقا للواقع بل يستحيل صدور ذلك منه ولعله قدسسره قد تفرض في ضمن بحث الترتب لكون العصيان امرا اختياريا لمناسبة مقتضية له فتوهم المتوهم انه قدسسره اراد بذلك تصحيح الخطاب الترتبي وبالجملة القائل بالترتب انما يقول به لانه يرى انه لا يستلزم طلب الجمع لا انه يقول بجواز طلب الجمع بين الضدين فيما اذا كان موضوع احد الطلبين تحت اختيار المكلف وقدرته فعصيان خطاب الاهم وان كان اختياريا إلّا انه لا يصحح التكليف بأمر غير مقدور لان استحالة طلب المحال ولو كان مشروطا بامر اختياري كادت ان تكون من البديهيات. ونعم ما قال واجاب عنه صاحب الكفاية أيضا ج ١ ص ٢١٧ فانه يقال استحالة طلب الضدين ليست إلّا لأجل استحالة طلب المحال ـ اي الطلب الحقيقي انما يكون بداعي البعث إلى متعلقة ويمتنع ثبوت الداعي إلى المحال ـ واستحالة طلبه ـ أي المحال ـ من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال ـ اي محاليته من جهة كون مثل هذا الطلب لغو او لو كان سببه سوء اختيار المكلف واللغو من الحكيم مستحيل ـ وإلّا ـ اي وان كان جائزا من المولى الحكيم طلب الضدين في حال سوء الاختيار ـ يصح فيما علق على امر اختياري في عرض واحد ـ اي كما يقول اذا ضربت زيدا فقم وقعد في ان واحد ولا ريب في امتناعه ـ بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع انه محال بلا ريب ولا إشكال.