وان روحها يرجع إلى طلب الفعل بنحو يقتضي المنع عن بعض انحاء تروكه قبال الطلب التام المقتضي للمنع عن جميع انحاء تروكه (١) مع اشتراكهما في اطلاق الطلب وعدم اناطته بشيء (٢) كما هو ظاهر وحيث اتضح ذلك (٣) فلنا ان نقول ان الطلب بالنحو المزبور اذا لم يكن بينهما مطاردة لنقص فهما كذلك لم يكن بينهما المطارة المزبورة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد ولو لم يشترط الطلب الناقص المزبور بعصيان الآخر او بعدم الضد السابقة على العصيان (٤).
______________________________________________________
(١) كما تقدم مرارا في الواجبات التخييرية من انه تبقى الادلة على ظاهرها في وجوب كل واحد من الفردين او الافراد بخصوصيته غايته انه يرفع اليد عما يقتضيه ظهر والوجوب في كل منهما او منها في الوجوب التام وايجاب حفظ الوجود على الإطلاق بارجاع الوجوب فيهما او فيها إلى ايجابين ناقصين على نحو لا يقتضي كل منهما او كل منها بمقتضى النهي عن النقيض الا المنع عن تركه في حال ترك الآخر فيكون واجبا مطلقا ناقصا لا مشروطا كذلك في الواجبات المشروطة فان حقيقة الواجب المشروط إلى طلب الفعل والارادة الناقصة المتعلقة بالفعل بانه يريد سد عدمه الا من ناحية قيود الموضوع وشرائطه الماخوذة من باب الاتفاق بخلاف الواجب المطلق فانه طلب الفعل والارادة المتعلق على الفعل على نحو الاطلاق بسد باب جميع اعدامه.
(٢) أي اشتراك الواجب المطلق مع المشروط في اصل الطلب والارادة وانما يكون في الاول تاما وفي المشروط ناقصا سد باب عدمه الا من ناحية الشرائط.
(٣) من الارادة الناقصة لكل من الضدين في المتساويين.
(٤) وكذا في الأهم والمهم يجعل الأمر بالهم امرا ناقصا غير تام والامر