واشتراط أحدهما بعصيان الآخر وتوضيح ذلك بان يقال انه لا شبهة في صولة تساوي المصلحتين في حكم العقل بالتخيير بينهما (١) ومن الواضح ان مرجع التخيير فيهما ليس إلى اشتراط وجوب كل واحد بعصيان الآخر (٢) اذ (٣) لازمه تأخر رتبة كل واحد من الأمرين عن الآخر والعقل يابى عن مثله كما عرفت لزوم هذا المحذور في مقدمية كل واحد من الضدين للآخر (٤) وهو (٥) عمدة الوجه في ابطال التمانع المصطلح بينهما كما (٦) انه ليس مرجعه ايضا إلى اشتراط كل امر بعدم وجود غيره الذي هو في رتبة سابقة عن التكليف اذ (٧) في مثل هذا الاشتراط وان لم يلتزم (٨) المحذور السابق (٩) وليس لازمه ايضا في ظرف عدم الضدين كونه ملزما
______________________________________________________
(١) مولويا اشارة إلى ما تقدم من انه اذا كان الضدان مما لهما ثالث يجب كل واحد منهما تخييرا شرعيا.
(٢) كما هو احد الاحتمالات المتقدمة من تقييد الطلب بعدم المتأخر عن الأمر المنتزع عنه عنوان العصيان الذي هو نقيض الإطاعة.
(٣) اي المحذور على هذا التقدير وهو الشق الثاني المتقدم من تاخر كل منهما عن الآخر برتبتين حسب اناطة كل منهما بعصيان الآخر.
(٤) الذي تقدم لزوم كون الشيء في رتبتين.
(٥) اي لزوم كون الشيء في رتبتين.
(٦) وهو الشق الأول المتقدم من رجوعه إلى تقييد الطلب بعدم الآخر المحفوظ قبل الأمر.
(٧) في بيان رد هذا الاحتمال.
(٨) الصحيح ـ لم يلزم ـ
(٩) من اندفاع محذور المطاردة نظر إلى وقوع تأثير كل منهما في رتبة سقوط الآخر.