واما (١) اذا كان احدهما مشروطا بعصيان الآخر فلا يقتضي هذا الأمر طرد الآخر لعدم اقتضاء الأمر المشروط حفظ شرطه كما ان الآخر ايضا لا يطارد هذا الأمر المشروط بعصيانه لانه في مرتبة وجود المشروط منعزل عن التأثير بل لا يكون في هذه المرتبة موجودا لاستحالة اطلاقه مرتبة عصيانه او اطاعته وح فمن قبل هذين الأمرين لا يقع المكلف فيما لا يطاق لعدم اول امره إلى الجمع بين الضدين ولئن شئت قلت بأن كل واحد من الأمرين في اقتضائه وجود المرام لا يزاحم الآخر لان الامر المطلق يقتضي طرد عصيانه الملازم لطرد نفس الامر الآخر لا مقتضاه كما ان الامر المشروط لا يقتضي طرد مقتضي الآخر لانه مشروط بعصيانه ولا يقتضي الأمر المشروط حفظ شرطه كما اشرنا هذا ملخص بيانهم اقول ما افيد في بيان المرام في غاية المتانة ولكن هذا المقدار لا يقتضي طولية الامرين.
______________________________________________________
(١) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٧٤ نعم لو اغمض عن ذلك كان هذا التقريب في نفسه تقريبا نفيسا تاما في اثبات الأمر التام بالمهم وفي رفع المطاردة محذور المطاردة بين الامرين وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر امور الأول ان النسبة الواقعة في القضايا على ما مر منا غير مرة على ضربين فانه تارة تلاحظ النسبة من حيث خروجها من كتم العدم إلى الوجود واخرى تلاحظ من حيث ثبوتها ووقوعها فارغا عن اصل ايقاعها فهي بالاعتبار الأول تعبر عنها بالنسبة الايقاعية وبالاعتبار الثاني بالنسبة الوقوعية كما ان القضية باعتبار اشتمالها على النسبة الأولى تكون من القضايا التامة الملحوظ فيها ايقاع النسبة بين الموضوع والمحمول او بين المبدا والفاعل كقولك زيد قائم