الصفحه ١١ : بمعنى انه لا يحتاج فى تعلقه بالعمل الى مئونة اخرى كما
هو الشأن فى نتيجة المسألة الاصولية فانها لا تعلق
الصفحه ١٣ :
حاصله ان البحث عن
حجية الاستصحاب وانه انما يكون بحثا عن مسئلة الاصولية هو فيما لو كان الاستصحاب
الصفحه ٢٠٤ : الاصول التّعبديّة وبين الطّرق والامارات
فانّ الطّريق او الامارة حيث انّه كما يحكى عن المؤدّى ويشير اليه
الصفحه ٢٦٠ : الموضوع ولا مجال ايضا للتّمسّك بالعامّ لما مرّ آنفا فلا بدّ من
الرّجوع الى سائر الاصول.
اذا كان مفاد
الصفحه ٢٦٦ : ولا ترتيب آثار الشّك مع عدمه بل
لا بدّ حينئذ فى تعيين انّ الوظيفة اىّ اصل من الاصول العمليّة من
الصفحه ٢٨٥ : على الاستصحاب وساير الاصول وسموا الاولى اى الامارات بالادلة
الاجتهادية والثانية اى الاستصحاب وساير
الصفحه ٢٩٣ : وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول من ان الشك المأخوذ فى موضوع
الاصول بمعنى عدم الطريق والتحير فاذا
الصفحه ٣٠٨ : الى العلاج بنحو التخصيص او الورود وبهذه الجهة ايضا
نقول بتقديم الاصول العملية ولو كانت عقلية على
الصفحه ٣١٣ : المحكوم متأخرا واستشهد عليه فى فى الحاشية بان اظهر افراد
الحكومة ما يكون بين ادلة الامارات وادلة الاصول
الصفحه ٣٢٥ : الامارات والاصول هو وجوب الغاء الاحتمال الخلاف تعبدا كى
يختلف الحال فى الامارات والاصول ويكون مفاد دليل
الصفحه ٣٨٨ : المسألة الفرعيّة لعدم الدّليل عليه فيها نعم له الافتاء به
فى المسألة الأصوليّة فلا بأس ح باختيار المقلّد
الصفحه ٥٢ :
وهو اى الاتحاد
ذاتا كاف عرفا فى صحة اسناد النقض اليه واستعارته له ومن البين ان بهذا الاعتبار
يكون
الصفحه ١٤٤ : فى ضمنه بين ما هو باق او مرتفع قطعا
فكذا لا اشكال فى استصحابه فيترتّب عليه كافّة ما يترّتب عليه عقلا
الصفحه ٣٣٣ : وهو كاف فى نفى الثالث ، غاية الامر لا يمكن
الاخذ بمدلوله المطابقى لعدم تعيينه.
وقوله واحتمال كون
كل
الصفحه ٢ : عشر.
قال انه لو بنى
على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على