قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ٣ ]

    11/405
    *

    كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل وقاعدة الفراغ والبناء على الاكثر واليد والصحة ونحوها فانها وان كانت تقع كبرى لقياس الاستنباط إلّا ان النتيجة فيها انما تكون حكما جزئيا يتعلق بعمل آحاد المكلفين بلا واسطة بمعنى انه لا يحتاج فى تعلقه بالعمل الى مئونة اخرى كما هو الشأن فى نتيجة المسألة الاصولية فانها لا تعلق لها بعمل الآحاد ابتداء الا بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصة الجزئية ، فالفرق بين المسائل الاصولية والقواعد الفقهية هو ان النتيجة فى الاول تكون دائما حكما كليا لا يتعلق بعمل آحاد المكلفين الا بعد التطبيق الخارجى.

    واما النتيجة فى الثانى تكون جزئية لا تحتاج فى تعلقها بعمل الآحاد الى التطبيق غالبا فالقاعدة الفقهية تشترك مع المسألة الفقهية فى كون النتيجة فيهما حكما جزئيا عمليا يتعلق بفعل المكلف بلا واسطة ، غاية الامر انه جرى الاصطلاح على اطلاق المسألة الفقهية على قضية كان المحمول فيها حكما اوليا كان له تعلق بفعل او بموضوع خاص كمسألة الصلاة واجبة والخمر حرام واختصاص القاعدة الفقهية على ما لم تكن كذلك بل كان المحمول فيها متعلقا بعدة افعال المكلفين يحويها عنوان واحد من غير فرق بين ان يكون المحمول فيها حكما واقعيا اوليا كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده الشاملة لجميع انواع المعاوضة المتفرقة او حكما واقعيا ثانويا كقاعدة لا ضرر ولا حرج الجارية فى جميع ابواب الفقه او حكما ظاهريا كقاعدة الفراغ والتجاوز.