الصفحه ١٢ : .
فظهر مما ذكرنا ان
الصلاحية للوقوع فى طريق الاستنباط كافية فى الدخول فى علم الاصول بخلاف المسألة
الفقهية
الصفحه ٣٢٠ : يلزم منه شىء سوى ارتفاع موضوع الاصول وهو الشك
بسببها وهذا ليس بمحذور وان اخذنا بالاصول ورفعنا اليد عن
الصفحه ١٠ :
فى بيان كون المسألة
اصولية
ثمّ
لا يخفى انّ البحث فى حجيّته مسئلة أصوليّة حيث يبحث فيها لتمهيد
الصفحه ٢٤٢ :
كالجوارح
:
دفع لما قد يتوهم
من ان قضية كون الاستصحاب من الاصول العملية الفروعية عدم جريانه فى
الصفحه ٢٨٦ :
الاستصحاب بدليلها فلا وجه له فتأمل جيدا.
فى خاتمة الاستصحاب
النسبة بين الاستصحاب
وساير الاصول العملية
الصفحه ٢٨٧ :
العملية بنحو
الورود ولا مورد مع وجود الاستصحاب لسائر الاصول اصلا فان المشكوك مع الاستصحاب
يكون من
الصفحه ٢٨٩ :
فكذلك الاستصحاب
وارد على سائر الاصول العملية غايته انه وارد على البراءة الشرعية ورودا تعبديا
الصفحه ٣١٩ : ظاهر الآخر ولو كان اظهر كما هو واضح.
ولذلك
تقدّم الامارات المعتبرة على الاصول الشّرعيّة فانّه لا يكاد
الصفحه ٢٨٠ :
بين الامارات
والاستصحاب هى النسبة بينها وبين جميع الاصول العملية فلو عمل بالاصول لم يبق مورد
الصفحه ٢٨٨ :
خروجه عما هو
موضوع للاحكام الاصولية وهو ما شك فيه فى حكمه من جميع الوجوه حقيقة وان كان بهذا
الصفحه ٣٢١ : الاصول بوجه ومجرد تعرض الامارات لبيان حكم مورد
الاصول لا يوجب كون الامارات ناظرة الى ادلة الاصول وشارحة
الصفحه ٣٢٣ :
الاجتماع
وبالالتزام على نفى ما هو قضية الاصول.
وهذا هو معنى
حكومة ادلة الامارات على ادلة الاصول
الصفحه ٣٨٩ : لهم بالتخيير فى المسألة الاصولية ويجوز له ان يفتى لهم
بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه وجوه ، الاول
الصفحه ٢٠٥ : على اعتبار المثبت منه كسائر الاصول التعبدية
الا فيما عدّ اثر الواسطة اثرا له لخفائها او شدة وضوحها
الصفحه ٣٢٤ :
لادلة الامارات على الاصول الشرعية على هذا التقدير.
وامّا بناء على
تعلق الامر الشرعى الطريقى بخبر