حاصله ان البحث عن حجية الاستصحاب وانه انما يكون بحثا عن مسئلة الاصولية هو فيما لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا يعنى نفس الحكم ببقاء ما ثبت واما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على ما علم ثبوته ما لم يعلم بارتفاعه او الظن بالبقاء الناشى من ملاحظة ثبوته سابقا فلا اشكال فى كونه مسئلة اصولية لعدم كون مفادها حينئذ حكم العمل بلا واسطة.
فى الامور المعتبرة فى الاستصحاب
وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا فى تعريفه اعتبار امرين فى مورده القطع بثبوت شىء والشّكّ فى بقائه.
حاصله انه قد ظهر مما ذكرنا فى تعريف الاستصحاب من انه الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه اعتبار امرين يعنى لا بد فيه من امرين ويتقوم موضوعه بهما الاول وجود الشىء وثبوته فى الزمان السابق مع العلم او الظن المعتبر بوجوده فى ذاك الزمان حين ارادة الحكم بالبقاء فلو لم يكن عالما به فى ذاك الزمان حين ارادة الحكم بالبقاء ولو كان عالما قبل هذا كان يشك فى الزمان