الصفحه ٥٦ : امرأة ـ يقال لها : عناق ـ إلى نفسها ، فأبى ، فقالت :
هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال : حتّى أستأذن رسول الله
الصفحه ٧٢ : عبد ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله ـ عزوجل ـ في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً
الصفحه ٦٧ : (٢)». (٣)
وفيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في حديث : «والإيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا
، أو يقول : والله
الصفحه ٧٦ : : (لا تُضَارَّ) قال : «كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد
مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ إنّي
الصفحه ١٥٦ : ء في محلّها.
قوله عليهالسلام : «يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة» ، إنتهى. يمكن أن
يكون لفظة «من
الصفحه ٦٨ : يَطْهُرْنَ) (١) فقوله : (يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَ) قرينة على أنّ المراد ب : «القرء» الطهر دون الحيض
الصفحه ٢٩٦ :
قوله سبحانه : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ)
في تفسير العيّاشي
عن الصادق
الصفحه ٢٥٢ : ، فأرسل
إلى قومه أن يسألوا رسول الله : هل لي من توبة؟ فسألوا ، فنزلت الآيات إلى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ
الصفحه ٧٤ : ـ : إنّ الله ـ عزوجل ـ إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ
الصفحه ١٦١ : : (وَما كانَ هذَا
الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ
الصفحه ١٧٢ : محمّد ، عن أبيه ـ عليهمالسلام ـ : إنّ رجلا قال لأمير المؤمنين : هل تصف لنا ربّنا نزداد
له حبّا ومعرفة
الصفحه ٦٦ : أن تطلّق ، وعزم الطلاق أن يخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت
طلّقها ، وهو أحقّ
الصفحه ٧٣ :
فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) (١) والمتعة ليس فيه (٢) طلاق». (٣)
أقول : والأخبار
الصفحه ١٩٨ : فاعمل بكذا ليحبّك ويرفع الموانع دون الوصول إليه ، فكأنّ
المعنى : إن كنتم صادقين في حبّ الله أحببتم آثاره
الصفحه ١٧٦ : المؤمنين
ـ عليهالسلام ـ أنّه سئل : هل عندكم شيء من الوحي [إلّا ما في كتاب الله]؟ قال : لا ، والذي فلق