الصفحه ١١٧ : يقتل بالآلة شخصا ثالثا ولا يمكنه بعد الاعطاء
ان يأخذ الآلة منه وقتل الآخذ شخصا يكون القتل مستندا الى
الصفحه ١٢١ : الشكر على ما أنعم والحمد
لله على ما ألهم.
إذا عرفت ما تقدم
نقول لا بد من ملاحظة الادلة فلو قام دليل
الصفحه ١٢٥ : به علي بن يقطين فقال اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن
لك الجنة فانه لم يوثق صريحا ومجرد هذه العناية من
الصفحه ١٤٤ : الاجارة باطلة.
ويرد عليه أن
المعتبر في باب الاجارة أن يكون قادرا على تسليم ما عليه من العمل ولا اشكال في
الصفحه ١٥١ : عهد الله حيث قال عهدي ولم يعلم ما المراد من العهد.
وثالثا : أنه اذا
كان التقريب المذكور تاما يلزم
الصفحه ١٦٥ :
الإجمالي اذا لم
يتعلق الوجوب بالامر الحرجي والظاهر من الدليل ما ذهب اليه صاحب الكفاية اذ
العناوين
الصفحه ١٩٥ : حديث زرارة وأبي بصير نهى وقال لا تعوّدوا الخبيث
نقض الصلاة فان المستفاد من الحديث حرمة العمل بالاحتياط
الصفحه ١٩٧ :
المستفاد من
الحديث الإرشاد الى ما هو الصلاح وإن شئت فقل حيث ان الحمل على المولوية يستلزم
تغير
الصفحه ٢١٣ :
هل القاعدة من الامارات أو الاصول.............................................. ٣١
هل تعتبر
الصفحه ١٠ : الى وجه من الوجوه المذكور في
المقام.
وإن شئت قلت :
الاتفاق المذكور محتمل المدرك.
الوجه الرابع
الصفحه ٢٨ : ترفع اليد عن الظهور بلا فرق بين
الإطلاق والعموم.
إن قلت : العموم
الوضعي أقوى دلالة فلا بدّ من تقديمه
الصفحه ٣٠ : تجري
القاعدة بلا محذور.
الفرع الثالث : أنه لو شك في الإتيان
بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ
الصفحه ٥٤ :
لا يكون تعبد من
قبل العقلاء على جعل اليد إمارة على الملكية بل حيث أن الطبع الأولي يقتضي أن ما
في
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أن
الحديث ضعيف بضعف إسناد الشيخ الى علي بن الحسن.
وثانيا : أن
المستفاد من الخبر أنه
الصفحه ١٣٩ : هي أيضا من
المرجحات المنصوصة (٢) وقال في جملة كلام له : الا أنها مترجحة بالاكثريّة
والاصحيّة