الصفحه ٥٩ : مقام القطع الطريقي أو
الموضوعي الذي أخذ على الطريقية ومن ناحية ثالثة أن اليد من الأمارات فعلى طبق
الصفحه ٦١ : المعلوم وكذلك يجوز الحلف بهذا المقدار
والمستفاد العرفي من كلامه عليهالسلام أن المقدار المعلوم للسائل وهو
الصفحه ٧٧ : العين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الشارع الأقدس لا يكون له قانون
خاص في قبال القوانين العقلائية فاذا
الصفحه ٨٨ :
على خلاف هذا
الظهور كما هو كثير أيضا فانه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة وفي كثير
من
الصفحه ١٦٨ : معنى للمنة في رفع الالزام عنه فلازم الامتنان وجود الملاك وهو
يكفي في صحة الوضوء.
ويمكن التقريب بوجه
الصفحه ١٩٩ :
القاعدة العشرون
قاعدة الاتلاف
ويقع الكلام في
هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : فيما ذكر
الصفحه ٢٠٨ :
ويحتاج الى قيام
دليل عليه فلو باع زيد داره يتعلق قصده بتمليك مجموع الدار من حيث هو من المشتري
لا
الصفحه ٢٠٩ : الأشكال الساري في الاجماعات اذ المنقول منه غير حجة والمحصل منه
على فرض حصوله أيضا لا اعتبار به الّا فيما
الصفحه ٣ :
على محمّد وآله : وبعد فإن الله تبارك وتعالى وفّقني في شهر رمضان سنة الألف
والأربعمائة والتاسع عشر من
الصفحه ١١ :
الاختصاص ولا ينفذ
على القول به.
ربما يقال : إن
دليل القاعدة إذا كان هو الإجماع لا بد من القول
الصفحه ٤٨ : وقاعدة اليد أو السوق وأمثالهما فأيضا تقدم عليها فإنّ عمدة الدليل
على تلك القواعد السيرة ولا بدّ من
الصفحه ٥٣ : : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل
عن ذكاته إذا كان
الصفحه ٦٣ : في البطلان.
والقول الصحيح
الموافق لآراء العقلاء وأهل الشرع إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار من
الصفحه ٦٨ : أنّ المستفاد من الحديث ان من أخذ مال الغير يكون
ضامنا لما أخذه الى زمان أدائه الى مالكه.
ويرد على
الصفحه ١١٥ : والتزموا باختيارية افعال المكلّفين وقالوا الحادث بعد
حدوثه لا يحتاج الى المؤثر فلا يرتبط الفعل الصادر من