الصفحه ١٦٤ :
أحدكم في الثوب
الواحد وازراره محللة ان دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف (١).
واما الاجماع
الصفحه ١٦٨ :
السيد اليزدي في
ملحقات عروته (١) في مسألة المفقود مع عدم صبر زوجته قال : يمكن ان يقال
بجوازه
الصفحه ٢٠٤ :
كنيفا أو أوتدا
وتدا أو اوثق دابة أو حفر شيا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن
الصفحه ٢٠٩ :
الأصل الأولي أم
لا ربما يقال هناك وجوه دالة على خلاف القاعدة.
الوجه الأول : الاجماع وفيه
الصفحه ٢١٢ : ..................................................................... ٨
تمامية القاعدة في الجملة الا بالجملة................................................ ١٠
في حدود القاعدة
الصفحه ٩ : أن هذه القاعدة غير تلك القاعدة ولا ربط بين المقامين.
الوجه الثالث : الإجماع وربما يرد في
هذا الوجه
الصفحه ٨٦ :
صلاتك (١).
ومنها ما رواه
زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني الى أن قال ان رأيته في
الصفحه ١٠٢ :
المشرك والجواب عن الوجه المذكور ان الكلام في نجاسة المشرك.
الوجه الثالث :
أنه لا دليل على ارادة النجاسة
الصفحه ١١١ : المتعارف عند
الشيعة عند التوسل والدعاء وقد امر من ناحية الشرع برفع الرأس أو اليد عند الدعاء
والتوسل في بعض
الصفحه ١١٩ : ببركة كون البياض فيه واما نفس البياض فهو بنفسه أبيض ولنا أن نقول تركب
الذات والمبدأ ربما يكون تركبا
الصفحه ١٣٤ : القوم (١) والحديث مرسل ولا اعتبار بالمرسل مضافا الى ما في السند من
الاشكال غير ما ذكر.
ومنها ما رواه
الصفحه ١٣٦ : ... (الى أن قال) فما
ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا
حلالا
الصفحه ١٦٩ : لكن حيث ان الملاك موجود في الوضوء فاذا توضأ يكون وضوئه صحيحا فلا يبقى
مجال للتيمم وصفوة القول ان الوضو
الصفحه ١٧٦ : يكون
أمارة مستقلة في قبال كون يد المسلم امارة ولهذا البحث أثر عملي اذ لو قلنا بكونه
امارة على الامارة
الصفحه ١٩١ :
بل يكون حقا
وموافقا مع الصناعة والاشكال في التقريب المذكور بان العلة المذكورة في ذيل حديث
زرارة