الصفحه ١٨ :
القاعدة الثالثة
قاعدتا الفراغ والتجاوز
يقع الكلام في
المقام من جهات :
الجهة الأولى : في
الصفحه ٥٠ :
أتحكم فينا بخلاف
حكم الله في المسلمين؟ قال : لا قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت
الصفحه ١٦٥ : مرفوع عنه والحاصل ان الحرج وما يرادفه مما
وقع في الادلة عبارة عن الافعال الخارجية وما جعلت في الدين فان
الصفحه ١٦٦ :
الأول يقتضي
ارتفاع الحكم من اصله وأما التقريب الثاني فانما يقتضي ترك الاحتياط فقط ارتفاع
الحكم في
الصفحه ٢٠٣ : .
الوجه السادس : انه لا اشكال في ضمان من غصب مال الغير مدة أعم من ان ينتفع به أولا كما
لو غصب فرس زيد شهرا
الصفحه ٢١٤ :
في نجاسة الملحد................................................................ ٩٩
في نجاسة
الصفحه ٢٠ :
الفراغ أو ناظرة الى كلتا القاعدتين؟
الظاهر أنها ناظرة
الى قاعدة الفراغ إذ الميزان في استفادة المراد من
الصفحه ٢١ : كون المراد من الذيل خصوص قاعدة التجاوز فلا يستلزم
الاستخدام.
ورابعا : ان
استعمال لفظ الشيء في محله
الصفحه ٤٩ :
القاعدة الخامسة
قاعدة اليد
ويقع البحث فيها من جهات :
الجهة الأولى : في المراد من اليد
الصفحه ٥٩ :
الفرع الثالث : أنه هل يجوز الشهادة
مستندة الى اليد أم لا؟ جاء في بعض
الكلمات في هذا المقام أنها
الصفحه ١٠٨ :
ان هذه الآيات لا
تدل على كفر منكر المعاد نعم لا اشكال في وجوب الاعتقاد بالمعاد ويستحق المنكر
الصفحه ١٢٠ :
والوجه في
الالتزام بالمسلك المذكور المسمى عندهم بالتوحيد الخاصي انهم يرون حقائق الأشياء
في العالم
الصفحه ١٢٣ :
اخرى مقتضى اطلاق
التنزيل ان المنزل في رتبة المنزل عليه.
الاشكال الرابع : وهو العمدة أنه لا
دليل
الصفحه ١٧٩ :
في نوادره عن أبي
عبد الله عليهالسلام ولا سهو في سهو (١) أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو
الصفحه ١٨٠ :
وقال في الحدائق
الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر
والاقل