الصفحه ١١٢ : وبعبارة واضحة قد حقق عندهم أن
العرض موجود في نفسه لغيره في قبال الوجود لا في نفسه وكيف لا يكون مثله مركبا
الصفحه ١١٣ : فان الجبر لا يتصور فيه الاختيار كي يصحّ التكليف ومع عدم صحة التكليف لا
مجال لإرسال الرسل وانزال الكتب
الصفحه ١٢٢ : يزدان خالق النور والخير واهريمن خالق الظلمة والشر وفي المقام اشكالات في
الاستدلال بالآية الشريفة
الصفحه ١٣٣ : وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد
الأول يجري هذا المجرى وبايّهما
الصفحه ١٥١ :
أولا أن الخطاب في الآية الشريفة مع بني اسرائيل فلا ترتبط بالأمة المرحومة.
وثانيا أن المذكور
في الآية
الصفحه ١٥٦ :
ركن في تماميته
بلا فرق بين العقود والايقاعات مثلا لو باع زيد داره التي تكون له في اعتقاده في
الصفحه ١٥٨ : يرتفع بهذه القاعدة كما هو ظاهر.
نعم لا يبعد ان
يقال بأنه في تلك الموارد اذا كان الحرج أشد من المقدار
الصفحه ١٧٥ :
فلا تسألوا عنه (١) اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق
والحديث لا يعتد به فان
الصفحه ١٨٣ :
رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال
: فما ذهب وهمه إليه ان
الصفحه ١٩٤ : على نحو الإطلاق يشمله الحكم في كل شك يعرضه وأما
اذا كان شكه مختصا بمورد خاص لا يصدق عليه العنوان على
الصفحه ١٩٨ :
كان في البحار
مذكورا كيف مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة
الصفحه ٢٠٨ : تعدد البيوع بحسب الأجزاء
الخارجية في قبال الكسور.
وصفوة القول انّ
البيع المتعلق بعين يكون بيعا واحدا
الصفحه ١٢ : » ويتكلّم فيها من جهات :
الجهة الأولى : في تفسير هذه الكلمة
وبيان ما يستفاد منها.
قال في المنجد :
أعانه
الصفحه ٤٢ : دائرتها أوسع من دائرة محل الكلام ولا خصوصية في نظر هم لشهادة
عدلين.
وثالثا : أنّه إذا
كان الغرض مع
الصفحه ٩٨ : المكنون (٢) ولا اشكال في انه لا بد من التصرف في الطائفة الاولى إذ من
الضروري ان مجرد ترك الصلاة وبقية