ومنها الملكية الاعتبارية التي تكون من باب الاعتبار ولا واقع لها الّا الاعتبار.
ومن الظاهر أنّ المراد من الملك في هذه الجملة ليس المعنى الأول ولا الثاني بل المراد منها المعنى الثالث.
ومن الظاهر أيضا أن الملكية الاعتبارية بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن ربط اعتباري بين الإنسان أو غيره وبين عين من الأعيان أو منفعة من المنافع وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم صدق عنوان الملكية ولا المالكية ولا المملوكية.
مثلا إذا فرضنا أن زيدا مالك لدار يقال : الدار الفلانية مملوكة لزيد ولكن لا يقال : زيد مالك لبيع الدار الفلانية كما أنه لا دليل من الخارج أن زيدا مالك لبيع الدار وقس عليه بقية الموارد.
وأما لفظ الإقرار فالمستفاد من التبادر وأهل العرف واللغة أنه عبارة عن الاعتراف بشيء ومن الظاهر أنه أشرب في مفهوم الاعتراف أن متعلقه على ضرر المعترف.
وعلى هذا الأساس يستفاد من الجملة أن المالك للعين إذا أقرّ واعترف بكون العين مملوكة للغير ينفذ إقراره وقد استعمل لفظ الملك في قولهم ملك الاقرار به مجازا إذ معنى اللفظ معلوم ومن ناحية أخرى أصالة الحقيقة لا تكون أصلا تعبديا فالنتيجة أن المستفاد من الجملة أن المالك اعترافه نافذ بالنسبة الى مملوكه.
ولا يخفى أن الإقرار بماله من المفهوم العرفي عبارة عن الإخبار ولا يكون إنشاء فالحاصل :
أن المستفاد من الجملة بحسب المتفاهم العرفي أنّ المالك لشيء إذا أخبر وأقرّ بالنسبة الى ذلك الشيء يكون اخباره نافذا فلو أخبر بأن هذه العين انتقلت إلى غيري يكون اخباره نافذا وجائزا.
وأما المورد الثاني : فالمستفاد من كلمات القوم أن من يكون مسلطا على أمر