البحث في الأنوار البهيّة في القواعد الفقهيّة
٢١١/١ الصفحه ٤٣ : جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في
مصلاهم الّا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور
الصفحه ١٧١ : عنها من مخصص ولولاه لم يكن فرق بين
البالغ وغيره والظاهر انه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام
الصفحه ١٢٨ : عليهالسلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ
ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها
الصفحه ١٥٥ :
اعتاقه ومن الظاهر أنه لا عتق الّا في ملك ومما يدل على المدعى ان قاعدة كل مبيع
تلف قبل قبضه فهو من مال
الصفحه ٩٢ : الإسلام وما ظهر من العمل
به والايمان أرفع من الإسلام بدرجة ان الايمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام
لا
الصفحه ١٥٢ : في تقريب
الاستدلال عليها وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وفيه أن المنقول منه لا اعتبار به واما المحصل
الصفحه ٤٧ :
ربما يقال بأن
المستفاد منه أنه لا اعتبار بشهادة الفاسق وإن كان ثقة.
وفي قبال التقريب
المذكور
الصفحه ٩٧ :
عبد الله عليهالسلام : اني اخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم
ويتولون فلانا وفلانا لهم
الصفحه ١٢٦ : طعامهم قال : لا (٣) والحديث وارد في المجوسي مضافا الى أنّه لا دلالة في
الحديث على النجاسة ومنها ما رواه
الصفحه ١٨٣ : من حيث الطريقية لا من حيث كونهما صفة نفسانية ولذا
يقوم مقامهما الامارات بل الأصول التنزيلية والمفروض
الصفحه ٢٠٨ :
ويحتاج الى قيام
دليل عليه فلو باع زيد داره يتعلق قصده بتمليك مجموع الدار من حيث هو من المشتري
لا
الصفحه ١٨٩ :
سواه وهذا ليس عزيزا فان مفاد لا تعاد كذلك أي يستفاد من حديث لا تعاد أن النقصان
والزيادة لا يوجبان
الصفحه ٩٨ :
قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من مات لا يعرف امامه
الصفحه ١١٣ : موجبا للكفر وبعبارة اخرى
مجرد الاعتقاد بالجبر لا يوجب الكفر ولا يوجب النجاسة.
أقول : المستفاد
من حديث
الصفحه ١٥٣ : فالتقريب المذكور لا اساس
له اصلا.
ولمزيد من التوضيح
نقول اذا باع زيد داره من بكر وفرضنا أن الدار تلفت أو