الصفحه ٢٠٩ :
الأصل الأولي أم
لا ربما يقال هناك وجوه دالة على خلاف القاعدة.
الوجه الأول : الاجماع وفيه
الصفحه ٦٣ : في البطلان.
والقول الصحيح
الموافق لآراء العقلاء وأهل الشرع إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار من
الصفحه ٣٠ : تجري
القاعدة بلا محذور.
الفرع الثالث : أنه لو شك في الإتيان
بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ
الصفحه ٢٩ : حديث زرارة على حديث ابن مسلم ومثل حديث ابن مسلم في
الدلالة حديث ابن أبي يعفور (١).
فإن المستفاد من
الصفحه ٤٣ : والآخر غير تام أما الطريق الأول الذي يكون تاما فقد حذف منه ما يفيدنا
في المقام وأما الطريق الثاني فهو
الصفحه ١٠٨ : :
الوجه الأول : أن
المذكور في الحديث ان الناصب أنجس من الكلب ولا تتصور الاشدية في النجاسة الخبثية
فيكون
الصفحه ٦ :
المراد من الملك في هذه الجملة ليس المعنى الأول ولا الثاني بل المراد منها المعنى
الثالث.
ومن الظاهر أيضا
الصفحه ١٠٧ :
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مؤمنا قال فأين فرائض الله الى أن قال ثم قال فما بال
من جحد
الصفحه ١٥٩ :
الْكافِرِينَ)(١) ومحل الشاهد فيها عدة موارد :
الأول : قوله
تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا
الصفحه ٩٠ : الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(٥) فكان علي عليهالسلام ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده
الصفحه ١١١ :
التعليمي نقص أم
لا لا سبيل الى الثاني وعلى الأول يكون المتصف به ناقصا.
وأمّا أكثر
المسلمين
الصفحه ٥٢ :
أقامت بيّنة إلى
كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ
الصفحه ١٠٢ : المعهودة من الآية فان النجاسة في اللغة بمعنى
القذارة وبعبارة واضحة الأحكام الشرعية صدرت عن مصادرها بالتدريج
الصفحه ٤٠ : الواضحات الأوليّة فإن القطع حجة عقلا والاطمئنان حجة عقلائية
فالنتيجة أن الحديث غير تام سندا.
وأما من حيث
الصفحه ٦٥ :
الوجه الأول : أن الحيازة موجبة لحصول الملكية للحائز بالنسبة الى المحوز.
وفيه أن دليل
الحيازة