الصفحه ٨٩ : الستر وبهذا الاعتبار يقال ويطلق عنوان الكافر على من ينكر
الالوهية والرسالة واما من حيث النصوص الواردة في
الصفحه ٩٠ : جعفر عليهالسلام قال : بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة
والحج والصوم والولاية قال زرارة
الصفحه ١٣٥ : عليهمالسلام ويبكي في مجالس التعزية يصح أن يقال في حقه صالح وهذا
العرف ببابك والذي يدل على صحة هذه المقالة انه
الصفحه ١٨٧ :
الحديث (١) والمستفاد من الحديث ان من يكثر شكه في الصلاة لا يعتني
بشكه.
ومنها ما رواه علي
بن أبي
الصفحه ١٩٩ : فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)(١) بتقريب ان اتلاف مال الغير بدون رضاه اعتداء بالنسبة
الصفحه ١٣ :
الجهة الثانية : في حكم الإعانة على
الإثم وما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه :
الوجه
الصفحه ١٤ : على عموم الحكم.
ومنها ما رواه
جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لعن رسول الله
الصفحه ٢٨ : زرارة عدم جريان القاعدة ومقتضى
حديث ابن مسلم الجريان.
فربّما يقال :
بتقديم حديث ابن مسلم على حديث
الصفحه ٢٩ :
باب التعادل
والترجيح وقد بنينا في ذلك الباب على أن المرجح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية
وحيث إن
الصفحه ٣٠ :
بالصراحة على عدم
جريان قاعدة التجاوز أثناء الوضوء وأما لو شك في صحة بعض أجزائه وفساده فالظاهر
عدم
الصفحه ٣١ : ثالثة قاعدة لا تعاد لا تشمل الأركان ومن ناحية رابعة لا دليل
على قاعدة التجاوز.
قلت : بعد الفراغ
عن
الصفحه ٤٣ :
يكون ساترا لجميع
عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك
ويجب
الصفحه ٧١ : أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع
اليه الجارية ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها
الصفحه ٧٤ : عليهالسلام عن شهادة أهل الملة قال ، فقال : لا تجوز الّا على أهل
ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على
الصفحه ٧٩ : بالاستصحاب.
ويرد عليه أولا :
أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فانه لا دليل