الصفحه ٩٤ :
القاسم عن جعفر بن
محمد عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ائمة بعدي اثنا عشر أولهم علي
الصفحه ١٠٦ :
وحيث انجر الكلام
الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة الله عليهم وعلى
الصفحه ١٠٩ :
الخنزير سبع مرات
بالماء.
الوجه الثاني :
أنه قد جعل الناصب في عداد ولد الزنا لاحظ ما أرسله علي
الصفحه ١٣٠ : قدسسره في ترجمة الرجل لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا جرح ولكن حققنا
توثيقه من محل آخر.
قاله الشهيد
الصفحه ١٥٤ :
لا يمكن أن يكون لازما وعليه نقول الحكم باللزوم في الآية أما لخصوص العقد الصحيح
وامّا الأعم منه ومن
الصفحه ١٦٥ : على هذا أثر ظاهر مهم فلا تغفل ولقائل ان يقول أنه لا شبهة في أنّه
لو كان لعمل مقدمات صعبة ولكن نفس
الصفحه ١٦٦ :
بدليل رفع العسر والحرج.
الجهة الرابعة : في أن أدلة الحرج هل
تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا؟ الظاهر
الصفحه ١٦٧ : الشخصي وهذا تخصيص في عمومية العلة وان شئت فقل
المستفاد من مجموع الادلة ان الميزان في جريان القاعدة الحرج
الصفحه ١٧٣ :
القاعدة السادسة عشرة
قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
من القواعد التي
الصفحه ١٨٥ : لا شك لكثير الشك ويقع الكلام حول هذه القاعدة في
جهات :
الجهة الأولى : فيما يمكن ان يستدل به
عليها
الصفحه ١٩٢ : بعدمه وببيان
أوضح ان العلة المذكورة في النص لا تكون علة تكوينية كعلية الإسكار لحرمة الخمر كي
يدور الحكم
الصفحه ٢٠٥ : صدق العنوان على ايّهما وتردد الامر
بينهما فالظاهر عدم تحقق الضمان لا بالنسبة الى المباشر ولا بالنسبة
الصفحه ٢٠٦ :
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)(١) الحكم التكليفي لا الوضعي وعليه يكون
الصفحه ٢١١ :
الحسن بن علي
العسكري عليهالسلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج الى مكة والقرية على
مراحل من
الصفحه ١٥ :
ويرد عليه : أن
العقل إنما يحكم ويدرك لزوم الإطاعة دفعا للضرر المحتمل وأما كون شيء مبغوضا
للمولى