الصفحه ٧٣ :
ويرد عليه ان
الوجه المذكور على فرض تماميته اخص من المدعى إذ الموضوع المذكور فيها عنوان
المؤمن أي
الصفحه ٧٩ :
القاعدة السابعة
قاعدة الاشتراك في التكاليف
وما يمكن أن يقال
أو قيل في تقريب المدعى وجوه
الصفحه ١١٠ :
على ما في تقريره
الشريف هم على قسمين فقسم منهم يعتقد ان الله كبقية الاجسام له يد ورجل ورأس
الصفحه ١٢٩ :
وحيث انه انجر
الكلام الى بحث انحصار المرجح في باب التعارض في الاحدثية رأينا ان المناسب ان
نذيل
الصفحه ١٣٠ : قدسسره في ترجمة الرجل لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا جرح ولكن حققنا
توثيقه من محل آخر.
قاله الشهيد
الصفحه ١٤١ :
مقرونة بما يصلح
للقرينية وهذا مانع عن انعقاد الظهور في المدعى ويؤيد ما ذكر ما ورد من النص في
ذيل
الصفحه ١٥٢ :
القاعدة الثالثة عشرة
قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
قد ذكرت في بعض
الكلمات في عداد
الصفحه ١٦٤ :
أحدكم في الثوب
الواحد وازراره محللة ان دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف (١).
واما الاجماع
الصفحه ١٦٨ :
السيد اليزدي في
ملحقات عروته (١) في مسألة المفقود مع عدم صبر زوجته قال : يمكن ان يقال
بجوازه
الصفحه ٢٠٤ :
كنيفا أو أوتدا
وتدا أو اوثق دابة أو حفر شيا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن
الصفحه ٢٠٩ :
الأصل الأولي أم
لا ربما يقال هناك وجوه دالة على خلاف القاعدة.
الوجه الأول : الاجماع وفيه
الصفحه ٢١٢ : ..................................................................... ٨
تمامية القاعدة في الجملة الا بالجملة................................................ ١٠
في حدود القاعدة
الصفحه ٧ : الإقرار بحسب ما هو
المصطلح عند القوم استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذ الإقرار إخبار على ما يكون
ضررا على
الصفحه ٩ : أن هذه القاعدة غير تلك القاعدة ولا ربط بين المقامين.
الوجه الثالث : الإجماع وربما يرد في
هذا الوجه
الصفحه ٨٦ :
صلاتك (١).
ومنها ما رواه
زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني الى أن قال ان رأيته في