الصفحه ١٨٢ :
وفي الأربع بتلك
المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم اربعا واعتدل شكّه قال يقوم فيتم ثم يجلس
الصفحه ١٨٣ : يذهب وهمك
الى شيء فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بامّ الكتاب ثم تشهد
وتسلّم فان كنت
الصفحه ١١١ : وهو الكلي المتحقق
في الذهن وهو أيضا لا مادة له ومنها غير ذلك والجامع لهذه الأقسام الأربعة هو
الجسم
الصفحه ١٨١ : فالحق ان الحديث تام سندا ولا يعارض بحديث محمد بن مسلم قال
: انّما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين
الصفحه ١٨٦ : المراد من الصدر كثرة أطراف الشك أي لا يدري
صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة والمراد بالذيل كثرة
الصفحه ٢١١ : منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة
فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت
الصفحه ١٢٩ : الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب
والسنة ووافق العامة قلت : جعلت فداك
الصفحه ١٠٢ : أنها نزلت في السنة التاسعة من
الهجرة فالآية نازلة بعد سنين متعددة ويضاف الى ما ذكر ان الدليل دال على
الصفحه ١٣٦ : قدسسره بان ضرورة المذهب قائمة على عدم جواز نسخ القرآن أو السنة
بالخبر الظني فلا بد من رفع اليد عن الحديث
الصفحه ١٤٢ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان السنة لا تقاس ألا ترى ان المرأة تقضي صومها ولا
تقضي صلاتها يا أبان
الصفحه ١٤٧ : الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى
عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى
الصفحه ١٧١ : سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم
والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة
الصفحه ٢٠٠ : جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها
اقتضها فافضاها فقال ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي
الصفحه ٣ :
على محمّد وآله : وبعد فإن الله تبارك وتعالى وفّقني في شهر رمضان سنة الألف
والأربعمائة والتاسع عشر من
الصفحه ١٦ : أبا عبد الله عليهالسلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في
الدنان وأبيعه قبل أن يغلي