الصفحه ٦٤ : أنه مال الى
القول بكون الخمس والزكاة مملوكين للحكومة الإسلامية وهذا القول مخالف مع نص
الكتاب والروايات
الصفحه ٦٨ : أليس مرجعه
__________________
(١) سنن البيهقي : ج
٦ كتاب العارية ص ٩٠ وكنز العمال : ج ٥ ص ٢٥٧ نقله
الصفحه ٨٢ : بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام فقال صدق واقرّ به (٢) ومنها ما رواه عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لأبي
الصفحه ١٠٤ : لكن في كلا التقريبين اشكال واما حديث محمد بن عيسى قال
: قرأنا في كتاب الدهقان وخط الرجل في القزويني
الصفحه ١٠٧ : يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ
الصفحه ١٢٠ : .
النوع الحادي عشر : الكتابي فانّ مقتضى الأصل فيه هي الطهارة بمقتضى قاعدتها في أنّ كل
شي شك في طهارته
الصفحه ١٢١ : على نجاسة الكتابي نأخذ به والّا نحكم
بطهارته بمقتضى اصالة الطهارة.
وما يمكن أن يقال
أو قيل في تقريب
الصفحه ١٢٣ : لدينا حكم فيه
بان الكتابي مشرك بل غاية ما يستفاد من الآية الشريفة أنه اسند اليهم الشرك ويمكن
أن يكون
الصفحه ١٣٠ :
الذي يمكن الوصول الى الامام عليهالسلام ومنها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي
بن محمد
الصفحه ١٣١ : ءك عنه (عنا) فقسه
على كتاب الله عزوجل واحاديثنا فان كان يشبهها فهو منّا وإن لم يشبهها فليس
منّا قلت
الصفحه ١٣٥ : .
الطائفة الخامسة : ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب منها ما رواه الحسن ابن الجهم(١) والمرسل لا اعتبار به
الصفحه ١٦٢ : بالوضوء
قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ١٨٢ : الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلّم وإن كان
أكثر وهمه اثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلّم