ولا يطهر (١) ولاحظ ما روي أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول عند النظر الى الماء : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (٢) ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأما البول فانه لا بد من غسله (٣).
فانه يستفاد من هذه النصوص ان النجاسة والطهارة كانتا مجعولتين في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قريب من زمانه اضف الى ذلك كله ان مقتضى الاستصحاب القهقري الذي يكون من الاصول اللفظية كون النجاسة بالمعنى الشرعي منها في لسان الشارع كانت في زمان رسول الإسلام متحدة مع ما كانت في لسان الائمة ومخازن الوحي ، إن قلت هب ان مقتضى الاستصحاب بالتقريب المذكور كون المراد المعنى الشرعي لكن مقتضى الاستصحاب أيضا بقاء اللفظ على معناه اللغوي في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت هذا الاستصحاب من الاصول العملية والاستصحاب القهقري الجاري في الالفاظ من الامارات والأصل العملي لا يقاوم الاصل اللفظي وان شئت قلت الأصل الفقاهي لا يعارض الدليل الاجتهادي وبتعبير آخر الاصل العملي لا يقاوم الامارة.
إن قلت الحق ان الاستصحاب امارة فلا وجه للترجيح قلت ان الاستصحاب وإن كان امارة على المسلك الحق لكن امارة حيث لا امارة وعلى الجملة ان الاستصحاب لا يقاوم الدليل اللفظي بلا كلام ولا ريب.
__________________
(١) نفس المصدر الحديث ٧.
(٢) نفس المصدر الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب احكام الخلوة الحديث ١.