فانّ ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلّة.
فاذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل ؛ فان كان المراد بالأعمال ما يعمّ بعض العمل المتقدم ، كان دليلا ـ أيضا ـ على حرمة القطع في الأثناء.
إلّا أنّه لا ينفع فيما نحن فيه ،
______________________________________________________
على ان قوله : (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) لا يراد به رفع اليد عن العبادة وقطعها للزيادة في الأثناء.
وإنّما يوجب تخصيص الأكثر لانه كما قال : (فانّ ما يحرم قطعه من الأعمال) خاص ببعض الواجبات كالصلاة ، والصوم ، والحج ، والاعتكاف ، وما أشبه ، مما هي (بالنسبة إلى ما لا يحرم) قطعه كجميع المستحبات إلّا ما ندر مثل الحج المستحب ، وكأغلب الواجبات مثل الوضوء والغسل والتيمم وغيرها ممّا لا يحرم قطعها في الأثناء (في غاية القلّة).
وعليه : (فاذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل) الذي هو احداث البطلان بعد تمام العمل (فان كان المراد بالأعمال : ما يعمّ بعض العمل المتقدم ، كان دليلا ـ أيضا ـ على حرمة القطع في الأثناء) وذلك لما تقدّم : من ان المعنى الأوّل شامل للمعنى الثالث ، فكما انه لو كان الابطال بمعنى القطع كانت الآية دليلا على حرمة القطع ، فكذلك لو كان بمعنى احداث البطلان بعد تمام العمل وقلنا بأنّ العمل أعم من التام والناقص كانت الآية دليلا على حرمة القطع أيضا.
(إلّا أنّه لا ينفع فيما نحن فيه) لأنّ الآية على هذا المعنى وان كانت ظاهرة في حرمة القطع ، لكن في المقام إذا رفع المصلي يده عن الصلاة بعد الزيادة التي أتى بها في الأثناء لم يحرز كونه قطعا للصلاة ، لأن العمل يحتمل أن يكون قد انقطع بالزيادة ، فلا يحرز الموضوع الذي هو القطع بسبب رفع اليد عنه حتى يثبت