الثالث : أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه ، كقطع الصلاة والصوم والحجّ ، وقد اشتهر التمسّك بحرمة قطع العمل بها.
ويمكن ارجاع هذا إلى المعنى الأوّل ، بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل ،
______________________________________________________
بما نحن فيه : من الزيادة في أثناء العبادة ، إذ الحكم بمانعية الزيادة وقطع العمل غير احداث البطلان في العمل المأتي به صحيحا بعد اتمام العمل ، كما انه غير ايجاد العمل من الأوّل باطلا.
المعنى (الثالث : أن يراد من ابطال العمل قطعه) في أثنائه (ورفع اليد عنه) بعد الدخول فيه (كقطع الصلاة) بعد ركعتين (و) قطع (الصوم) أثناء النهار (والحجّ) بعد الدخول في الاحرام ، وإذا كان النهي عن الابطال بهذا المعنى أمكن ان يكون ارشادا إلى حفظ العمل ، وأمكن أن يكون للتحريم.
هذا (وقد اشتهر التمسّك لحرمة قطع العمل) في أثناء العمل (بها) أي : بهذه الآية (و) لكن مع ذلك (يمكن ارجاع هذا إلى المعنى الأوّل ، بان يراد من الأعمال) في قوله سبحانه : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١) جميع العمل فيكون ابطاله بعده بشرك ونحوه ، أو بعض العمل فيكون ابطاله في الاثناء بضحك ونحوه.
وعليه : فالمراد هنا بالاعمال كما قال : (ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل) لصدق أعمالكم عليه ، فان الانسان كما يمكنه ابطال عمله بعد اتمامه ، كذلك يمكنه ابطال عمله في الأثناء ، فاذا أحرم للصلاة وصلّى ركعتين ـ مثلا ـ فهو عمل له ، فاذا أبطل الصلاة في الأثناء ، فقد أبطل الركعتين ، وعلى هذا فهناك في الآية
__________________
(١) ـ سورة محمد : الآية ٣٣.