قلت : نعم ولا ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي اليها ، فيجب استيناف الصلاة امتثالا للأمر.
نعم ، إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا ، يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصالية
______________________________________________________
(قلت : نعم) الأجزاء السابقة باقية على صحتها أبد الدهر (ولا ضير في التزام ذلك) من بقائها على صحتها الذاتية والتأهلية (و) لكن (معنى بطلانها) بعروض الموانع والقواطع ممّا اشتهر في النصوص والفتاوى إنّما هو : (عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ) وذلك (لعدم التمكّن من ضم تمام الباقي اليها).
مثلا : الحدث بين الأجزاء السابقة والاجزاء اللاحقة لا يخرج الأجزاء السابقة عن الصحة ، وإنّما يمنع من انضمام الأجزاء اللاحقة إلى الأجزاء السابقة (فيجب استيناف الصلاة امتثالا للأمر) القائل بوجوب الصلاة ـ مثلا ـ كما في قوله سبحانه : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) كذا غيره من سائر الأوامر ، فبالحدث لا تنقلب الأجزاء السابقة إلى البطلان.
(نعم) انه قد يفرّق بين ما حكم الشارع بكونه قاطعا فيجري استصحاب الصحة في الشك فيه ، وبين ما حكم بكونه مانعا فلا يجري استصحاب الصحة في الشك فيه ، وذلك لأجل (انّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا ، يكشف عن أنّ لاجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصالية
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.