من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء ، لعدم كون عدم الزيادة شرطا ، وعدم انضمامه ، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق ، فلا يتحقق الكلّ.
ومن المعلوم أنّ هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الاجزاء السابقة ، فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه ، لأنا نقطع ببقاء صحتها ، لكنه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها
______________________________________________________
في أثنائها إنّما هو (من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء) أي : ان الشك فيه إنّما هو لاحتمال انضمامه ، وذلك (لعدم كون عدم الزيادة شرطا ، و) لاحتمال (عدم انضمامه) وذلك (لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق) شرط عدم الزيادة (فلا يتحقق الكلّ).
وعليه : فان هنا احتمالين : احتمال انضمام بقية الاجزاء إلى الاجزاء السابقة ، وذلك بأن لا يكون عدم الزيادة من الشرائط ، واحتمال عدم انضمام بقية الاجزاء إلى الاجزاء السابقة ، وذلك بأن يكون عدم الزيادة من الشرائط ، ومع هذين الاحتمالين يشك في تحقق الصلاة أو العبادة التي وقعت الزيادة في أثنائها.
هذا (ومن المعلوم : انّ هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الاجزاء السابقة) على الزيادة (فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه) أصلا ، لانّ الاستصحاب إنّما يكون مع الشك ، وهنا لا شك في صحة الاجزاء السابقة (لأنّا نقطع ببقاء صحتها) أي : صحة الاجزاء السابقة على الزيادة.
(لكنه) أي : لكن هذا القطع ببقاء الاجزاء السابقة على صحتها (لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى : استجماعها) أي : استجماع الصلاة (لما عداها) أي :