من حيث النقيصة ، لانّ فاقد الشرط كالمتروك ، كما أنّه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في عدم الفساد.
ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء ، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ، لم يعدّ زيادة في الجزء.
نعم ، ربما ورد في بعض الأخبار : «أنّها زيادة في المكتوبة» ،
______________________________________________________
بشرط عدم الزيادة عليه ، فالزيادة فيه مخلّة (من حيث النقيصة) فان الجزء الذي قد زيد عليه ما يشابهه يكون ك لا جزء ، فتكون الصلاة ناقصة الجزء.
وإنّما يكون الزائد كالناقص (لانّ فاقد الشرط كالمتروك) فاذا قال المولى ـ مثلا ـ : يشترط في التسبيح ان لا يكون معه تسبيح آخر ، فسبّح المصلي تسبيحتين فهو ، كأن لم يسبّح أصلا ، لان تسبيحه فاقد للشرط.
(كما انه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد ، فلا إشكال في عدم الفساد) أي : عدم فساد ذلك الجزء بلا كلام أيضا ، وذلك سواء اتى به واحدا أم متعددا ، وقد مثلنا له بذكر الركوع والسجود وما أشبه ذلك.
هذا (ويشترط في صدق الزيادة : قصد كونه من الأجزاء ، امّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها) أي : لا بقصد الجزئية (كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ، لم يعدّ زيادة في الجزء) لان الجزئية في الامور القصدية إنّما تتحقق بالقصد ، فبدون القصد لا يعدّ جزءا.
(نعم ، ربما ورد في بعض الأخبار : «أنّها) أي : سجدة العزيمة في الصلاة (زيادة في المكتوبة» (١)) وظاهر هذا الحديث : ان الاتيان بأي شيء يشبه جزءا
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣١٨ ح ٦ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٩٦ ب ٢٣ ح ١٢٩ (بالمعنى) ، وسائل ـ ـ الشيعة : ج ٦ ص ١٠٥ ب ٤٠ ح ٧٤٦٠.