المسألة الثانية
في زيادة الجزء عمدا وإنّما تتحقق في
الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو أخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب
لاختلاله
______________________________________________________
وذكر الشرط أيضا
تبعا :
احداها : نقيصة
الجزء سهوا.
ثانيتها : زيادة
الجزء عمدا.
ثالثتها : زيادة
الجزء سهوا.
هذا ، وقد تعرّض
في المسألة الاولى لنقيصة الجزء سهوا ، ـ على ما تقدّم ـ فاختار فيها بطلان
العبادة مطلقا في كل العبادات ، إلّا ان يقوم دليل عام أو خاص على الصحة ، مثل : «حديث
لا تعاد» ونحوه ، ولما فرغ منها تعرض لذكر ما يليها فقال : (المسألة
الثانية : في زيادة الجزء عمدا) ويمكن تقسيم الجزء إلى ما يشترط زيادته : كالسجدة حيث يشترط الحاق السجدة
الاولى بالسجدة الثانية ، وإلى ما يشترط عدم زيادته : كالركوع فانه يشترط عدم
الحاقه بركوع ثان ، وإلى ما يكون بلا شرط لانه لوحظ فيه الاطلاق فله ان يزيد منه
أو ينقص : كالذكر في الركوع والسجود ، وهذه الأقسام لا كلام فيها لوضوحها كما لا
يخفى.
(وإنّما) الكلام في الزيادة العمدية التي وصفها المصنّف بأنّها : (تتحقق
في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة).
وعليه : (فلو
أخذ بشرطه) أي : بشرط عدم
الزيادة (فالزيادة عليه موجب لاختلاله) أي : لاختلال ذلك الجزء بلا كلام ، وذلك لان الشارع قد
اعتبر جزئيته