بل وجه ردّه قبل الفحص وبعده أنّ وجوب التبيّن شرطي ، ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر.
فاذا شك في عدالته شك في قبول خبره في نفسه ، والمرجع في هذا الشك والمتعيّن فيه عدم القبول ، لأن عدم العلم بحجية شيء كاف في عدم حجيته.
______________________________________________________
وعليه : فان وجه الرد لخبر مجهول الحال ليس هو وجوب الفحص عند الشك في الموضوع حتى يلزم قبوله بعد الفحص واليأس عن معرفة حاله (بل وجه ردّه قبل الفحص وبعده) أي : سواء لم نفحص عن حال المخبر المجهول الحال أم فحصنا عن حاله ولم نعرف انه فاسق أو عادل فانه يجب ردّ خبره.
وأما وجه ردّه فهو : (أنّ وجوب التبيّن) في خبر الفاسق ليس وجوبا نفسيا كوجوب الزكاة حتى ينتفي بعد الفحص واليأس عنه ، بل للتبين وجوب (شرطي ، ومرجعه) أي : مرجع الوجوب الشرطي (إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه) أي : (من دون اشتراط التبيّن فيه) فان قبوله مشروط (بعدالة المخبر) فقط.
وعليه : (فاذا شك في عدالته) كان معناه : انه (شك في قبول خبره في نفسه) ومن دون اشتراطه بالتبين (والمرجع في هذا الشك والمتعيّن فيه) عند العمل هو : (عدم القبول) وردّ الخبر سواء فحص عن حال المخبر ولم يصل إلى انه عادل أو فاسق ، أو لم يفحص عنه؟ (لأن عدم العلم بحجية شيء كاف في عدم حجيته).
إذن : فالتبيّن في خبر مجهول الحال وردّه بعد الفحص لو حصل له اليأس عن معرفة حاله قطعي ، إلّا ان وجهه ليس ما ذكره المعالم ، بل هو ما ذكره المصنّف بقوله : «بل وجه ردّه ان وجوب التبين شرطي ..».