مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة ، يعدّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى.
والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصّل.
______________________________________________________
صلاة مكان صلاة واحدة (مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة) من القبلة ، والثوب الطاهر ، وما يصح السجود عليه ، فان المحتاط هذا (يعدّ في الشرع والعرف : لاعبا بأمر المولى) وهو واضح.
(و) ان قلت : هناك فرق بين صورة استلزام الاحتياط : التكرار الكثير ، وعدمه ، فالتكرار في ثوبين مشتبهين ـ مثلا ـ لا يعد لعبا بأمر المولى.
قلت : (الفرق بين الصلوات الكثيرة) كما في مثال الاحتياط بمائة صلاة (وصلاتين) كما في مثال الثوبين المشتبه أحدهما بالنجس (لا يرجع إلى محصّل) لأن المعيار هو : التكرار وعدم التكرار ، فاذا تحقق التكرار فلا فرق فيه بين القليل والكثير.
لكن لا يخفى : وضوح الفرق بينهما عند العرف ، فانه إذا قال المولى : ائتني بكتاب الرسائل فجاء العبد بكتابين أحدهما الرسائل لا يوبّخه العرف ، بينما إذا جاء بمائة كتاب احدها الرسائل ونحوه على انه لما ذا يلعب بأمر المولى ، وذلك على فرض تسليم كونه لعبا بأمر المولى؟.
وكيف كان : فقد أجاب عن هذا الاشكال جمع ، منهم صاحب الكفاية حيث قال : وامّا كون التكرار لعبا وعبثا ، فمع انه ربما يكون لداع عقلائي ، كما إذا كان في تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال مشقة وكلفة ، أو بذل مال ، أو ذل سؤال ، ونحو ذلك ، إنّما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي اليها.