وإمّا أن لا يكون كذلك ، فالمتعلق بما نحن فيه هو الاول ، وأمّا الثاني : فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة ، فنقول : إنّ الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين : لأن احرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل ، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا ، وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية ؛
______________________________________________________
وذلك بأن يأتي بالشيء المشكوك احتياطا ليحرز الواقع عن طريقه.
الوجه الثاني : (وامّا ان لا يكون كذلك) بل كان بانيا على البراءة عند الشك في التكليف ، ومكتفيا ببعض المحتملات عند الشك في المكلّف به.
هذا ، ومن المعلوم : ان كلامنا الآن في الاحتياط لا في البراءة كما قال : (فالمتعلق بما نحن فيه هو الاول ، وامّا الثاني : فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة) لانه من مبحث البراءة ـ كما هو واضح ـ.
ومن المعلوم أيضا : ان الكلام في الاحتياط إنّما هو في العبادات ، اما المعاملات ، فلا اشكال عند المشهور في جواز الاحتياط فيها ، بل ربما ادعي عليه الاجماع ، كما ان المراد بالعبادات : العبادات التي تتحقق بالايجاد ، امّا العبادات التي تتحقق بالترك ، كتروك الاحرام والصوم ، فلا كلام فيها أيضا إلّا بناء على اعتبار نية الوجه والتمييز وهو غير معتبر كما عرفت.
وعليه : (فنقول : انّ الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط) في عباداته يكون (على قسمين : لأن احرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل) كما في غير المتباينين مثل الدعاء عند رؤية الهلال ، والصلاة على النبي عند ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكذا في مثل الشك بين الأقل والأكثر (كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا ، وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية) حيث ان المحتاط يأتي بهما