فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما.
وأمّا ، بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطية والجزئية ،
______________________________________________________
يثبت العقاب على تركهما (فلا وجه لنفيه) أي : لنفي العقاب حينئذ (عن كلّ منهما) بالأصل ، ومعلوم : ان ما نحن فيه ليس كذلك.
نعم ، من يقول بعدم جريان الأصلين في مكان علم ان جريان أحدهما فيه ليس بصحيح ، وذلك لانه يرى عدم شمول دليل الأصل لمثلهما وان لم يستلزم مخالفة عملية فانه يقول بعدم جريان الأصلين هنا أيضا.
وأما ثاني القولين في مسألة الشرط والجزء وهو الاحتياط ، فقد قال به جماعة ، ولذلك بدأ المصنّف بشرح كيفية جريان الاحتياط هنا ليبني عليه التخيير ، وقال :
فقال : (وأمّا بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطية والجزئية) فان جماعة قالوا بالاحتياط في مسألة الشك في شرطية شيء أو جزئيته ، وبنى المصنّف عليه التخيير هنا.
وإنّما بنى المصنّف على الاحتياط هناك حكم التخيير هنا ، لان الاحتياط هناك إنّما يجب لتدارك ما هو جزء أو شرط واقعا ، وحيث ان تداركه هناك لا يستلزم تكرار العبادة جاز ، لانه لا يضر بالجزم بالنية ، بينما الاحتياط هنا لتدارك ما هو شرط أو مانع واقعا يستلزم تكرار العبادة ، وذلك بأن يصلي مرة بقراءة جهرية ، ويصلي ثانية بقراءة اخفاتية ، وهذا التكرار هنا لا يجوز ، لانه يضر بالجزم بالنية.
وعليه : فيدور الأمر هنا بين بقاء وجوب الجزم بالنية فيحرم التكرار لانه مضر بالجزم في النية ، وبين بقاء وجوب ذلك المشكوك انه شرط أو مانع واقعا فيجب التكرار لاحراز ما هو واجب واقعا.
ومن المعلوم : ان وجوب الاحتياط بالجزم بالنية لتنجزه بسبب العلم به مقدّم