أو بعضها بغير شرط ، لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، ويحتمل التخيير.
______________________________________________________
إلى غير القبلة.
(أو) باتيان (بعضها بغير شرط) كما إنه إذا أراد الاحتفاظ بقراءة الحمد الذي هو جزء الصلاة طالت صلاته ، فرآه الظالم وأجبره على الانحراف من القبلة حيث يقع بعض أجزاء الصلاة فاقدا للشرط فيما إذا أراد الاحتفاظ بالجزء وهو قراءة الحمد ، فيدور أمره بين ترك الحمد واتيان جميع الصلاة إلى القبلة ، وبين قراءة الحمد واتيان بعض الصلاة إلى غير القبلة.
هذا ، وفي كلا الوجهين قال المصنّف بتقديم ترك الشرط.
وإنّما قال المصنّف بتقديم ترك الشرط بوجهيه على ترك الجزء (لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف) وذلك لأن الوصف متأخر عن الأصل ، والجزء يعدّ من الأصل ، فالجزء سابق على الشرط ، والسابق أولى بالمراعاة ، فاللازم الاتيان بالجزء لأنّ تقدّم رتبة الجزء على الشرط في مقام تأليف الماهية يعطي للجزء أهمية أكثر.
(ويحتمل التخيير) فيما لو دار الأمر بين ترك الشرط أو الجزء ، وذلك لأن مجرد تأخر رتبة الشرط في التصور لا يوجب تعيّن فوات الشرط عند الدوران بين فواته وفوات الجزء.
هذا ، لكن الظاهر في المسألة هو : التفصيل بين ما إذا أحرز الأهمية في أحدهما إلى حد المنع عن النقيض ، فيقدم الأهم ، وبين ما لم يحرز ذلك فيتخيّر.
وأمّا ما ذكره المصنّف قدسسره في وجه تقديم الجزء ، فهو وجه اعتباري لا يوجب الجزم ، فإنّ تقدّم لحاظ الجزء في مقام التأليف لا يقتضي ترجيحه على الشرط