حتى لا يسقط بتعسر الشرط ، وهو الايمان.
هذا ، ولكن الانصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ، ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا ترى : أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة ، أو الستر ، أو الطهارة ، إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط ؛ فاذا تعذرت احدى هذه صدق الميسور على الفاقد لها ، ولو لا هذه المسامحة
______________________________________________________
للرقبة المؤمنة ، وكذا الصلاة مع الطهارة مباينة للصلاة بلا طهارة ، فليست هي حينئذ المأمور به النفسي مسامحة (حتى لا يسقط) الميسور الباقي منها (بتعسر الشرط ، وهو الايمان) في الرقبة والطهارة في الصلاة مثلا.
(هذا ، ولكن الانصاف جريانها) أي : جريان الرواية الثانية وهي رواية الميسور (في بعض الشروط التي يحكم العرف ، ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها) أي : للشروط (مع الواجد لها) فهما عند العرف شيء واحد ، إلّا ان أحدهما ميسور والآخر معسور.
(ألا ترى : انّ الصلاة المشروطة بالقبلة ، أو الستر ، أو الطهارة ، إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف) بالنظر المسامحي (هي التي فيها هذه الشروط ، فاذا تعذّرت احدى هذه) الشروط (صدق الميسور على الفاقد لها) أيضا ، لأن أهل العرف يرون الصلاة صلاة سواء كانت مع الشرط أم بدون الشرط.
نعم ، يرون من اللازم أولا : الاتيان بها مع الشروط المذكورة ، فاذا تعذر شيء من تلك الشروط رأوا من اللازم : الاتيان بها بحسب المقدور من تلك الشروط.
(و) عليه : فانه (لو لا هذه المسامحة) العرفية لم تجر قاعدة الميسور هنا ،