أو اختصاص اعتبارهما
بحال التمكّن ، فلو تعذر لم يسقط التكليف؟ وجهان ، بل قولان :
للأوّل
: أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح
لاثبات التكليف به ، كما سنبيّن.
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لأنّ
وجوبه كان مقدمة لوجوب الكلّ ، فينتفي بانتفائه ، وثبوت الوجوب النفسي له مفروض
الانتفاء.
______________________________________________________
(أو) يقتضي الأصل الأولي (اختصاص
اعتبارهما) أي : الشرط والجزء
(بحال التمكّن) فقط ، ومع التعذر
يجب الاتيان بالعبادة الفاقدة للجزء والشرط أو الواجدة للمانع والقاطع ، كما قال :
(فلو تعذر لم يسقط التكليف) بالباقي؟ فيه (وجهان
، بل قولان) :
استدل (للأوّل)
وهو سقوط التكليف
رأسا ، بدليل : (اصالة البراءة من الفاقد) لوضوح : انه إذا شك في وجوب الفاقد ، كان شكا في أصل
التكليف والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة
(و) من المعلوم : ان
المفروض هنا هو : (عدم) وجود (ما يصلح لاثبات
التكليف به) أي : بالفاقد حتى
يمنع من جريان البراءة فيه. (كما سنبيّن) بعد قليل تلك الامور التي تقتضي وجوب الباقي وان فقدت
الأجزاء والشرائط أو وجدت الموانع والقواطع.
هذا
(ولا يعارضها) أي : البراءة
(استصحاب وجوب الباقي) بعد تعذّر الشرط
والجزء ، أو وجود المانع والقاطع (لانّ وجوبه) أي : وجوب الباقي الفاقد للشرط والجزء ، أو الواجد للمانع
والقاطع (كان مقدمة لوجوب الكلّ فينتفي بانتفائه)
فلا وجوب مقدمي
للباقي (و) أما (ثبوت الوجوب النفسي
له) أي : للباقي فهو
(مفروض الانتفاء) لانا لا نعلم
بالوجوب النفسي للباقي.